احدث القوانين

>

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 1991 يتعلق بضبط فترة التكوين التي يقضيها المترشحون المتحصلون على الإجازة أو ما يعادلها أو شهادة مهندس أو ما يعادلها التي تخول الانتداب برتبة ملازم بالحماية المدنية

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1991-06-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1991-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1249 - 1249

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.