احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،

وعلى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 29 مارس 2019.

قررا ما يلي:

الفصل الأول – تلغى أحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل الأول والمطتين الأولى والثانية من الفصل 2 والمطتين الثانية والخامسة من الفصل 3 والفصل 4 والمطات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 22 جوان 2018 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول – المطتان الأولى والثانية (جديدتان):

  • 86,5 % تخصص لتمويل نفقات التصرف.
  • 13,5 %تخصص لتمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة.

الفصل 2 – المطتان الأولى والثانية (جديدتان):

  • %90 لفائدة البلديات.
  • 10% لفائدة المجالس الجهوية.

الفصل 3 المطتان الثانية والخامسة (جديدتان).

  • 38% توزع على أساس عدد سكان كل بلدية.
  • 12% توزع بمقتضى مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بين البلديات التى تمر بصعوبات بعنوان منحة توازن.

الفصل 4 (جديد) – يتم توزيع مبلغ الدعم المالي المخصص للمجالس الجهوية بمقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة على أساس الحاجيات الضرورية من التمويل بعنوان نفقات التصرف لكل مجلس جهوي.

الفصل 5 – المطات الثانية والثالثة والرابعة (جديدة):

  • 29% للبلديات مراكز الولايات.
  • 27% لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
  • 19% لمتطلبات السلطة المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها. ويمكن تخصيص جزء من هذا الدعم المالي وإضافته لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات بمقتضى مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.

الفصل 2 – تضاف فقرة ثانية للفصل 5 من القرار المؤرخ في 22 جوان 2018 المشار إليه أعلاه وذلك كما يلي:

الفصل 5 (فقرة 2) – يمكن الترخيص لبلدية تونس والبلديات مراكز الولايات في استغلال جانب من مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان الاستثمار لتمويل نفقات التصرف وذلك بمقتضى مقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جوان 2021.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2021-06-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-09

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.