احدث القوانين

>

قرار من وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 2 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية (الفصل 5)

إن وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث،

بعد الاطلاع على القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 وخاصة على الفصل 3 (جديد) منه،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،

وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 1996 المتعلق بضبط مقدار معلوم الدخول للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما تم تنقيحه بالقرارين المؤرخين في 25 مارس 1999 و17 فيفري 2000،

وعلى رأي وزير السياحة.

قرّرا ما يلي :

(…)

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى قرار من وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 31 مارس 2010

أولا : يكون الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية مجانا بالنسبة إلى :

  1. التلاميذ والطلبة التونسيين بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم،
  2. الأطفال الذين يكون سنهم دون الست سنوات والمصاحبين لزوار دفعوا معلوم الدخول بعد الاستظهار بوثيقة تثبت سنهم،
  3. أعضاء سلك التعليم التونسيين بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم،
  4. الأشخاص المعوقين بعد الاستظهار ببطاقة إعاقة،
  5. مرافقي الأشخاص المعوقين الحاملين لإعاقة عميقة وفقا لما تبينه بطاقة الإعاقة الخاصة بهم،
  6. الصحفيين التونسيين الذين يستظهرون ببطاقة صحفي محترف مسلمة من طرف السلط ذات النظر،
  7. العسكريين وأعوان الأمن التونسيين بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم،
  8. الأشخاص الحاملين لبطاقات اللجنة العالمية للمتاحف وبطاقات اللجنة العالمية للمعالم والمواقع،
  9. التونسيين بالخارج بعد الاستظهار ببطاقة إقامة سارية المفعول،
  10. الزوار الفرادى من الطلبة الأجانب الحاملين لبطاقة طالب دولية،
  11. الجمعيات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الشبابية وكذلك التلاميذ والطلبة الأجانب والأساتذة المرافقين لهم الوافدين عن طريق مؤسسات تربوية تونسية التي تندرج زياراتهم في إطار التبادل الثقافي والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة التربوية التونسية والمؤسسات الأجنبية وذلك بناء على طلب كتابي يوجه إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية قبل 15 يوما من موعد الزيارة يضبط خاصة:
  12. تاريخ الزيارة،
  13. المتحف أو المعلم أو الموقع المطلوب للزيارة،
  14. عدد الزائرين وعدد المرافقين.
  15. كما يتمتع بمجانية الدخول كل التونسيين والأجانب المقيمين بتونس بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة في الأيام التالية :
  16. أول يوم أحد من كل شهر،
  17. أيام العطل الرسمية،
  18. يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية)،
  19. يوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف).
  20. ويتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم[1]،
  21. ويتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية الكتاب والمبدعون التونسيون بعد الاستظهار بالبطاقات أو شهادات الانخراط المبينة لصفاتهم والمسلمة لهم من قبل الهياكل المهنية التي ينتمون إليها[2]،
  22. ويتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية الشبان التونسيون الحاملون لبطاقة شاب[3].

ثانيا : يتمتع التونسيون الذين تجاوزوا الستين من عمرهم بتخفيض بنسبة 50% من معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية وذلك بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.

(…)

تونس في 2 نوفمبر 2005

.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2005-11-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2005-11-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3281 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.