إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصول 5 و6 و7 و10 و26 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019 المتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي مدته ثلاثون (30) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لأحكام الفصلين 10 و26 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك كما يلي:
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق بإسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
الفصل 3 ـ يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 4 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
الفصل 5 – يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية:
شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان،
شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
قرار الإحالة على التقاعد.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 28 جانفي 2020.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.