احدث القوانين

>

3. هيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة

إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق يوم 20 ديسمبر 2016 بدخول الغاية.

يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

وترفض الترشحات المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية : “إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000“.

كما توضع على الظرف عبارات “مطلب ترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.

الفصل 3 – يجب أن يستجيب المترشح لعضوية الهيئة إلى الشروط التالية :

  • أن يكون تونسي الجنسية،
  • أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
  • أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
  • أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.

الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية :

  1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :
  2. مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn
  3. صورة شمسية (توضع في الإطار المناسب بمطلب الترشح)،
  4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  5. سيرة ذاتية،
  6. مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  7. بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع لجنة الفرز،
  8. نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.
  9. الوثائق الخاصة بكل صنف :
  10. في أصناف قاضي إداري، قاضي عدلي، عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، محامي، صحفي : شهادة أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وتثبت أقدمية عمل فعلي للمترشح لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
  11. في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : شهادة صادرة عن هذه الهيئة تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة سنتين على الأقل.
  12. في صنف ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة : شهادة صادرة عن إحدى هذه الجمعيات تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.

وكل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة يعد لاغيا.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 15 نوفمبر 2016

.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2016-11-15
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2016-11-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3678 - 3678

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.