احدث القوانين

>

قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلّق بضبط أحكام وقتيّة لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي

إنّ رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد اطلاعه:

على محضر جلسته الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024 وانتخاب رئيسه ونائبيْه،

وعلى محضر انتخاب أعضاء لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي بتاريخ 19 أفريل 2024،

وعلى محضر انتخاب مكتب لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي بتاريخ 29 أفريل 2024،

وعلى محضر مصادقة لجنة إعداد النظام الداخلي على مشروع النظام الداخلي بتاريخ 12 جوان 2024،

وعلى قرار لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي المؤرخ في 20 جوان 2024 المتعلق بإحالة المشروع مرفقا بالتقرير على رئاسة المجلس،

وعلى محضر مداولة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيْه حول ضبط تاريخ انعقاد الجلسة العامة لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي.

قرّر ما يلي:

الفصل الأوّل تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في التاريخ المُعيّن لها، بحضور الأغلبيّة المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة فإنّها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدّد على ألا يقلّ الحضور عن ثلث الأعضاء.

الفصل 2 – يسيّر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحد نائِبيْه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي ينظّم النقاش العام ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته.

الفصل 3 – تُفتتح الجلسة العامة بتلاوة تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي من قبل مقرّر اللّجنة أو أحد أعضاء مكتبها ثمّ يتمّ فتح باب النقاش العام.

الفصل 4 – يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة.

ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النّقاش وأثناءه أسماء المتدخّلين وترتيبهم في النّقاش.

لكلّ نائب الحق في التدخّل في النقاش العام لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

الفصل 5 – عند الانتهاء من النّقاش العام يقرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين الانتقال إلى مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي فصلا فصلا.

ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.

الفصل 6 – يمكن لأعضاء المجلس تقديم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع النظام الداخلي وجوبا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسلّمهم المشروع والتقرير، إلى مكتب لجنة إعداد النظام الداخلي ولا يجوز تقديم مقترحات التعديل بعد انقضاء الأجل المذكور.

وتقدّم مقترحات التعديل وجوبا من قبل خمسة أعضاء على الأقل وتكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة وتتضمّن اسم النائب المكلّف بالدفاع عن المقترح أو من سينوبه عند الاقتضاء. ويبقى سحب مقترح التعديل مخوّلا لمن ورد اسمه أوّلا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه.

الفصل 7 – يتولّى مقرّر لجنة إعداد النظام الداخلي أو أحد أعضاء مكتبها تلاوة نصّ الفصل المصادق عليه من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي.

وتتمّ تلاوة مقترحات التعديل الواردة مسبّقا على الفصل، وتعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه في مدّة من الزمن لا تتجاوز ثلاث دقائق، ثمّ تُعطى الكلمة عند الاقتضاء لأحد النواب ليعارض المقترح لنفس المدّة الزمنيّة.

تُعرض المقترحات ويُصوّت عليها تباعا كما تمّ ترتيبها من قبل مكتب اللّجنة ثم يصادق على الصيغة النهائيّة للفصل بالأغلبيّة المطلقة على ألاّ تقل الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

الفصل 8 – تعطى الكلمة لرئيس اللّجنة أو لأحد أعضاء مكتبها متى طلبوها على أن تكون موجزة.

الفصل 9 – يُجرى التصويت برفع الأيدي أو بالتصويت الآلي.

وتتمّ دعوة لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليّات التصويت للإشراف على عمليّات التصويت واحتساب الأصوات.

الفصل 10 – يعلن الرئيس أو أحد نائبيْه نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامّة المترتّب عنه، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت أو الرجوع إلى مناقشة فصل تمّ التصويت عليه.

ويحتفظ مكتب اللّجنة بإمكانية طرح مقترح تعديل الفصل أو الفصول وطرح المقترح المتعلق به وطلب التصويت على الفصل المذكور في صورة تبيّن وجود تضارب أو تداخل بين الفصول يؤثّر على بنية وجودة الفصل.

الفصل 11 – يعقب مناقشة كل فصل من فصول مشروع النظام الداخلي التصويت عليه طبقا لمقتضيات الفصل 7، ثمّ يعرض كامل المشروع على التصويت بالأغلبية المطلقة.

الفصل 12 – يحجّر على النائب أخذ الكلمة دون إذن أو تعطيل أشغال الجلسة بأيّ شكل من الأشكال.

وفي صورة الإخلال بالنظام يقوم رئيس الجلسة بالتنبيه على النائب، وعند تماديه في ذلك أو التكرار يُدعى إلى مغادرة القاعة إلى نهاية الجلسة.

لرئيس الجلسة أن يأمر بإخراجه من القاعة.

تونس في 21 جوان 2024.

 

 

 

صنف النص:قرار
عدد النص:77
تاريخ النص:2024-06-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:2024-06-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.