احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قرار جمهوري عدد 70 لسنة 2014 مؤرخ في 11 أفريل 2014 يتعلق بإعلان منطقة عمليات عسكرية

إن رئيس الجمهوري

ة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وخاصة الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 منه،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى توصيات المجلس الأعلى للجيوش بتاريخ 5 فيفري 2014،

وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن منطقة جبل الشعانبي منطقة عمليات عسكرية مغلقة ويخضع الدخول إليها لترخيص مسبق من السلطات العسكرية، كما تعلن جبال السمامة والسلوم والمغيلة وخشم الكلب والدولاب وعبد العظيم المتاخمة لها، وفقا للإحداثيات المضمنة بالجدول المصاحب، منطقة عمليات عسكرية ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري وحتى نهاية العمليات.

الفصل 2 – يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل منطقة العمليات العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.

الفصل 3 – تخضع قوات الأمن الداخلي المتواجدة داخل منطقة العمليات العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.

الفصل 4 – تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وكلما دعت الضرورة للملاحقة والمداهمة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة العسكرية المختصة.

الفصل 5 – على كل شخص يتواجد داخل منطقة العمليات العسكرية أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل لإجباره على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

الفصل 6 – تتم مطاردة المجموعات الإرهابية المسلحة والاشتباك معها بكل الوسائل المتاحة للقوة المكلفة بالمهمة ما دام العمل العدائي مستمرا أو النية العدائية مستمرة إلى حين زوال الاعتداء أو التهديد.

الفصل 7 – يخول للوحدات العسكرية والأمنية استعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لمداهمة وتفتيش الأماكن والمحلات المسكونة أو غير المسكونة التي تأوي عناصر إرهابية أو تحتوي على أسلحة أو مواد محظورة أو التي يشتبه في إيوائها أو احتوائها لها، بناء على معلومات استخباراتية أو عند قيام هذه العناصر الإرهابية باعتداء مسلح أو عمليات تخريب أو التهديد بذلك.

الفصل 8 – تتعامل العناصر العسكرية والأمنية المكلفة بمراقبة الدخول والجولان بمنطقة العمليات العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل داخل منطقة العمليات العسكرية طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 – تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.

الفصل 10 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2014
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:70
تاريخ النص:2014-04-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-18

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.