احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2019 مؤرّخ في 31 ماي 2019 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 مارس 2019 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 56 و75 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصّة الفصل 3 خامسا منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،

وعلى قرار الهيئة عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفصول 5 و15 و24 منه،

وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 مارس 2019 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 أفريل 2019.

وبعد التداول قرر ما يلي:

فصل وحيد تُلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 وأحكام الفصلين 3 و5 من القرار عدد 5 لسنة 2019 المُشار إليه أعلاه، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المُشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة – وبغضّ النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المُشار إليه أعلاه، يُغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية لسنة 2019 يوم السبت 15 جوان 2019، ويُغلق باب التسجيل للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 يوم الخميس 4 جويلية 2019.

الفصل 3 (جديد) – توضع قائمات الناخبين الأوّليّة للانتخابات التشريعية على ذمّة العموم أيّام الأحد والاثنين والثلاثاء 23 و24 و25 جوان 2019، ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات أيّام الأربعاء والخميس والجمعة 26 و27 و28 جوان 2019.

الفصل 5 (جديد) – تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 19 جويلية 2019 بالنسبة إلى قائمات الناخبين للانتخابات التشريعية، ويوم الخميس 15 أوت 2019 بالنسبة إلى قائمات الناخبين للانتخابات الرئاسية.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 31 ماي 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:14
تاريخ النص:2019-05-31
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-11

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.