إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطّلاعه على دستور الجمهورية التونسية.
وعلى اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008، وخاصّة المادّة 7 فقرة ثالثة منها،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصلين 2 و3 منها،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسيّة،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2022،
وبعد التداول قرّر ما يلي:
فصل وحيد – تضاف إلى أحكام الفصل 7 مكرّر فقرة ثانية.
الفصل 7 مكرّر – فقرة ثانية: وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسيّة أو التشريعيّة يحدّد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانيّة الجمع بينهما.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 15 جانفي 2023.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.