احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

قانون عدد 80 لسنة 1975 مؤرخ في 30 ديسمبر 1975 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1968المتعلق بضبط المنحة البرلمانية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

أصدرنا القانون الآتي نصّه :

الفصل الأوّل – ألغي الفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 المتعلق بضبط المنحة البرلمانية والمنقح بالقانون عدد 56 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 وبالقانون عدد 76 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل الأول (جديد) – يمنح أعضاء مجلس الأمة منحة إجمالية شهرية تدفع بانتهاء كل شهر وقدرها ثلاثة مائة وخمسون دينارا (350 د).

الفصل 2 – يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من أول جانفي 1976.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

قصر قرطاج، في 30 ديسمبر 1975.

صنف النص:قانون
عدد النص:80
تاريخ النص:1975-12-30
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:1975-12-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3456 - 3456

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.