احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

قانون عدد 78 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 والمنقح بالقانون عدد 56 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بالمنحة البرلمانية

باسم الشعب التونسي،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – نقح كما يلي الفصل الأوب من المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 والمنقح بالقانون عدد 56 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بالمنحة البرلمانية.

الفصل الأول (جديد) – يمنح أعضاء مجلس الأمة منحة اجمالية شهرية تدفع بانتهاء شهر وقدرها مائتان وثلاثون دينارا (230دينار).

الفصل 2 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من أول أكتوبر 1972.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 ديسمبر 1972.

صنف النص:قانون
عدد النص:78
تاريخ النص:1972-12-06
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:1972-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1700 - 1700

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.