محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – وقعت المصادقة على اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقيا الملحقة بهذا القانون والمبرمة بأديس ابيبا في 10 سبتمبر 1969.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 سبتمبر 1989
.
Le contenu de la convetion n'est pas publié au JORT.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifié la convention de l'organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, annexée à la présente loi et conclue à Addis-Abeba le 10 septembre 1969.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 septembre 1989.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.