احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

قانون عدد 3 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يمكن منح الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية، كليا أو جزئيا، قبل أو أثناء نشر القضية أو بمناسبة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها أو الطعن فيها.

الفصل 2 – ينتفع بالإعانة القضائية كل شخص طبيعي تونسي الجنسية أو أجنبي مقيم عادة بالتراب التونسي بشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل. كما تمنح الإعانة القضائية للشخص المعنوي الذي لا يهدف نشاطه إلى تحقيق الربح على أن يكون مقره الأصلي بالبلاد التونسية.

يجب على الطالب أن يثبت أنه عديم الدخل أو أنّ دخله السنوي لا يسمح له بالتوصّل بحقوقه دون التأثير بصفة جوهرية على حاجياته الأساسية وأن الحق المدّعى به قائم على أسباب جدّية.

الباب الثاني – في مكتب الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية

القسم الأول – تركيبة وسير المكتب

الفصل 3 – ينظر في مطالب الإعانة القضائية مكتب مختص يسمى مكتب الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية ويتركب من :

  • مستشار بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة رئيس.
  • مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة عضو.
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية أو نائب له، بصفة عضو.
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو نائب له، بصفة عضو.
  • محام لدى التعقيب يمثل الهيئة الوطنية للمحامين أو نائب له مرسم بنفس القسم، بصفة عضو.

وإذا تعذر حضور أحد الأعضاء الأصليين يعوّضه نائبه.

يتولى كاتب من ضمن إطار المحكمة مهمة كتابة المكتب، ولا يشارك في المداولات.

الفصل4 – يعين رئيس المكتب وأعضاؤه بقرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وفي صورة فقدان رئيس المكتب أو أحد أعضائه للصفة التي عين من أجلها يتم تعويضه بنفس الطريقة المتبعة عند التعيين.

الفصل 5 – يجتمع مكتب الإعانة القضائية بدعوة من رئيسه كل شهر إلا إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك.

ولا ينعقد المكتب إلا بحضور رئيسه أو نائبه ونصف أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب يوجه في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء المكتب. وينعقد الاجتماع في هذه الحالة بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 – تتخذ قرارات المكتب بأغلبية الأصوات. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

القسم الثاني – إجراءات تقديم المطالب والنظر فيها

الفصل 7 – يقدم مطلب الإعانة القضائية من قبل المعني بالأمر أو من ينوبه، وذلك مباشرة لدى كتابة المحكمة الإدارية أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويحتوي المطلب على اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته المدنية وعرض موجز لموضوع الدعوى وأسانيدها واسم وعنوان المحامي الذي يختاره للدفاع عنه وعند الاقتضاء عدد القضية المنشورة أو نسخة من الحكم الذي يروم تنفيذه أو الطعن فيه.

ويجب على الطالب أن يرفق مطلبه بالوثائق التالية :

  • نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره أو بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب.
  • ما يثبت أنه عديم الدخل أو أنّ دخله السنوي الثابت لا يسمح له بالتوصل بحقوقه دون التأثير بصفة جوهرية على حاجياته الأساسية.
  • ما له من مؤيدات تدعم حقوقه في أصل الدعوى.
  • نسخة من النظام الأساسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
  • ما يثبت موافقة المحامي الذي اختاره للدفاع عنه، عندما يتعلق طلب الإعانة القضائية بإنابة محام.

ويسجل المطلب بكتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند له عدد رتبي حسب تاريخ وروده.

الفصل 8 – يمكن للمكتب القيام بجميع التحريات اللازمة للكشف عن الدخل الحقيقي لطالب الإعانة القضائية. وعلى مصالح الدولة وكل المؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين بالأمر أن يضعوا على ذمة مكتب الإعانة القضائية جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها منهم لمساعدته على الكشف عن دخل طالب الإعانة القضائية. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على المصالح الجبائية والإحصائية.

الفصل 9 يمكن لرئيس المكتب أن يأذن بصفة وقتية وفي حالات التأكد بمنح الإعانة القضائية فور تعهده بالمطلب وللمكتب أن يقرر لاحقا إما المصادقة على قرارات رئيسه أو الرجوع فيها.

الفصل 10 – لا يمكن قبول مطلب جديد في إعانة قضائية سبق رفضها إلا إذا كان الطلب مؤسسا على عنصر جديد يكتسي طابع الجدية.

القسم الثالث – في قرارات المكتب

الفصل 11 – يقرر المكتب منح الإعانة القضائية أو رفضها في ضوء تقرير من رئيسه وبعد سماع الطالب إن رأى ذلك مفيدا. كما يمكن له تأجيل البت في المطلب لزيادة البحث.

الفصل 12 – يجب أن يتضمن قرار الموافقة على منح الإعانة القضائية تحديدا لمجالها وطبيعة المصاريف التي تغطيها ومساعد أو مساعدي القضاء الذين يقتضي النزاع تكليفهم.

وإذا قرر المكتب منح إعانة قضائية جزئية فإنه يحدد نسبتها وعند الاقتضاء مساعد القضاء الذي يقتضي النزاع تكليفه.

الفصل 13 – يعيّن المكتب في قراره موضوع النزاع وأسماء الخصوم ويبت في المطلب بالقبول أو الرفض.

ويجب أن يكون قرار رفض منح الإعانة القضائية معللا ومتضمنا إعلام الطالب بحقه في طلب مراجعته وبالأجل المحدد لذلك.

يقدم مطلب المراجعة خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلام بقرار الرفض وذلك إما مباشرة لدى كتابة المحكمة الإدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

يبت مكتب الإعانة القضائية في مطلب المراجعة في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه.

الفصل 14 – تتولى كتابة المحكمة الإدارية إعلام الطالب أو نائبه المختار مباشرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكل القرارات الصادرة عن مكتب الإعانة القضائية، وتبلغ نسخة منها إلى مساعدي القضاء المعينين من قبل المكتب وعند الاقتضاء إلى رئيس الدائرة المتعهدة بالنزاع.

كما تبلّغ نسخة من القرارات القاضية بمنح الإعانة القضائية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإلى الخزينة العامة بالبلاد التونسية.

يحيل الكاتب العام للمحكمة الإدارية إلى وزارة المالية نسخة مجردة من الحكم الذي يكون أحد أطرافه متمتعا بالإعانة القضائية أو شهادة في منطوقه وذلك في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

الفصل 15 – ينظر المكتب في الصعوبات التي قد تنشأ عن تنفيذ قرار منح الإعانة القضائية بطلب من كل ذي مصلحة أو بسعي من رئيسه.

الفصل 16 – يسقط العمل بقرار منح الإعانة القضائية إذا لم يقع استعمالها خلال سنة من تاريخ إعلام المنتفع بقرار المكتب أو إذا لم يقع القيام بالقضية خلال ذلك الأجل.

الباب الثالث – في الالتزامات المحمولة على مساعدي القضاء المعينين

الفصل 17 – للمنتفع بالإعانة القضائية اختيار محام ينوبه في القضية المنشورة أو التي يروم رفعها لدى المحكمة الإدارية. ويجب عليه موافاة مكتب الإعانة القضائية، في أجل شهر من تاريخ إعلامه بقرار قبول مطلبه، بما يفيد موافقة المحامي الذي اختاره على نيابته في القضية. وفي صورة عدم احترام ذلك الأجل يتولى المكتب تعيين محام للدفاع عنه.

الفصل 18 – لا يمكن لمن عيّن من المحامين وعدول التنفيذ وغيرهم من مساعدي القضاء رفض مباشرة ما كلف به إلا لسبب وجيه قانونا. وفي هذه الحالة يمكن لمساعد القضاء المعيّن أن يطلب من رئيس مكتب الإعانة القضائية تعويضه.

الفصل 19 – يمنع على مساعد القضاء المعين، أن يتسلم من المنتفع بإعانة قضائية كلية أي مبلغ أو غيره بعنوان خلاص أجور ومصاريف تغطيها الإعانة القضائية، كما يمنع عليه أن يتسلم من المنتفع بإعانة جزئية مبالغ تتجاوز نسبة مساهمته في تغطية الأجور والمصاريف التي حددها قرار منح الإعانة.

الباب الرابع – في المصاريف التي تغطيها الإعانة القضائية

الفصل 20 – تشمل الإعانة القضائية، الكلية أو الجزئية، المصاريف التي تحمل عادة على الأطراف والتي تتعلق بمختلف الدعاوى والإجراءات والأعمال والرسوم المرتبطة بها وخاصة منها :

  • معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع بالإعانة القضائية من الحجج لإثبات حقوقه.
  • غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية.
  • مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة.
  • مصاريف المعاينات والاستجوابات،
  • مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها.
  • أتعاب المحامي المعين.
  • مصاريف الاستدعاءات والإعلامات.
  • مصاريف الترجمة عند الاقتضاء.
  • مصاريف التنفيذ.

الفصل 21 – يمكن للمحامي المعين بمقتضى قرار منح الإعانة القضائية أن يطلب تحديد أتعابه إذا صدر الحكم بتحميلها على المنتفع بتلك الإعانة.

وتضبط قائمة الوثائق المرافقة للمطلب المذكور بمقتضى أمر.

الفصل 22 – يمكن للخبير المعين بمقتضى قرار منح الإعانة القضائية أن يطلب تحديد أجرته وذلك بعد إيداع تقرير الاختبار لدى الدائرة التي طلبته.

وتضبط قائمة الوثائق المرافقة للمطلب المذكور بمقتضى أمر.

الفصل 23 – يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو من ينوبه، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم المطلب وبعد أخذ رأي رئيس مكتب الإعانة القضائية، تحديد أتعاب المحامين وأجرة الخبراء المعينين بمقتضى قرار منح الإعانة القضائية عندما تكون المصاريف محمولة على المنتفع بتلك الإعانة.

الفصل 24 – يكون قرار تحديد أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير قابلا للمراجعة في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تسلمه.

ويتم طلب المراجعة بتقديم عريضة معللة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو من ينوبه الذي يبت في هذا المطلب في أجل ثمانية (8) أيام.

الفصل 25 ـ بمجرد انتهاء أجل طلب المراجعة أو البت فيها، ومع اعتبار نسبة مساهمة الدولة في الإعانة القضائية، يأذن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو من ينوبه لقابض المالية المعني بصرف المبلغ المستحق وذلك بعنوان تسبقة الخزينة، ويعلم المحامي أو الخبير المعني.

الباب الخامس – في آثار منح الإعانة القضائية

الفصل 26 – ينسحب قرار منح الإعانة القضائية على القضايا المراد نشرها والقضايا الجارية وعلى ممارسة حق الطعن بالاستئناف أو الجواب عنه.

ولا تشمل الإعانة القضائية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن أو تنفيذ الأحكام إلا بموجب قرار جديد من مكتب الإعانة القضائية بناء على مطلب يقدم في الغرض.

الفصل 27 – يمكن للمنتفع بالإعانة القضائية مواصلة الاستعانة بنفس المحامي في صورة الطعن بالاستئناف شريطة إعلام المكتب بذلك.

الفصل 28 – تمنح الإعانة القضائية لتغطية مصاريف قضية واحدة، غير أنه يمكن للمكتب أن يقرر أن الإعانة الممنوحة تغطي المصاريف المترتبة عن أكثر من قضية، شريطة أن تكون مترابطة من حيث الموضوع.

الفصل 29 – يعفى المنتفع بالإعانة القضائية من تسديد تسبقة مصاريف الاختبار.

الفصل 30 – إذا صدر الحكم في القضية المعنية لفائدة المنتفع بالإعانة القضائية، فإن المصاريف المحمولة على الطرف المسلط عليه الحكم والتي تغطيها الإعانة القضائية تدفع إلى الخزينة العامة بالبلاد التونسية ولا حق للمنتفع فيها.

وفي هذه الصورة يسلم رقيم تنفيذي في المصاريف إلى قابض المالية المختص ليتولى القيام بإجراءات التنفيذ فيما يخص المصاريف الراجعة إلى الخزينة العامة.

الفصل 31 – في صورة الحكم بتحميل المصاريف التي تشملها الإعانة القضائية على المنتفع فإن هذه المصاريف تتحملها خزينة الدولة إلا إذا وجد نص خاص يعفي الدولة من أدائها.

الباب السادس – في الرجوع في قرارات منح الإعانة القضائية وتعديلها

الفصل 32 – يمكن لمكتب الإعانة القضائية الرجوع في قرار منح الإعانة القضائية بعد سماع المنتفع بها وذلك في إحدى الحالتين التاليتين :

  • إذا تحققت للمنتفع بها مداخيل ثابتة تجعله غير مستحق لها.
  • إذا تبين تعمده إخفاء مداخيله الحقيقية، وفي هذه الحالة يحيل رئيس المكتب أوراق الملف إلى النيابة العمومية.

الفصل 33 – يمكن للمكتب أن يقرر تعديل قرار منح الإعانة القضائية الكلية بتحويلها إلى إعانة جزئية إذا ما ثبت لديه أنه تحققت للمنتفع بها مداخيل تجعله غير مستحق لها كاملة، وعلى المكتب في هذه الحالة تحديد نسبة مساهمة خزينة الدولة في تغطية المصاريف المستوجبة.

وتخضع قرارات المكتب القاضية بالرجوع في منح الإعانة القضائية أو تعديلها إلى نفس الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 13 و14 من هذا القانون.

الفصل 34 – تسترجع الخزينة العامة بالبلاد التونسية بالطرق القانونية المبالغ التي وقع تسديدها في حق المنتفع بالإعانة القضائية وذلك كلما اتخذ المكتب قرارا بالرجوع فيها أو تعديلها بتحويلها إلى إعانة جزئية.

وإذا كان قرار الرجوع أو التعديل مؤسسا على تحسن لاحق في مداخيل المنتفع بالإعانة القضائية فإن الخزينة العامة لا تسترجع من المصاريف المبذولة إلا ما كان لاحقا لتاريخ ذلك التحسن.

الفصل 35 – لا يؤثر قرار الرجوع في منح الإعانة القضائية أو تعديلها في سير القضية المعنية بها وفي الالتزامات المهنية لمساعدي القضاء المعينين.

الفصل 36 – يجب على من كان منتفعا بإعانة قضائية وقع الرجوع فيها أن يسدد أجرة الخبير أو المحامي طبق نظام التأجير العادي، وفي صورة تعديل قرار الإعانة القضائية بتحويلها إلى إعانة جزئية فإن الخلاص يقع على أساس نظام التأجير الخاص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الباب السابع – أحكام زجرية

الفصل 37 – إذا تعمد طالب الإعانة القضائية عدم الكشف عن مداخيله الحقيقية فإنه يعاقب بالسجن من ستة عشر (16) يوما إلى ستة (6) أشهر وبخطية من مائة دينار (100) إلى خمسمائة دينار (500) أو بإحدى العقوبتين.

وتسلط نفس العقوبة على كل شخص ساهم قصدا في التستر عن مداخيل طالب الإعانة القضائية بغرض تمكينه من الحصول عليها دون وجه حق، وذلك بصرف النظر عن المسؤولية المدنية التي يتحملها تجاه الدولة.

الفصل 38 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جانفي 2011.

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:2011-01-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2011-01-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:47 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.