احدث القوانين

>

قانون عدد 22 لسنة 2007 مؤرخ في 24 افريل 2007 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول – أحكام تمهيدية

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى تطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

الفصل 2 – تطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أحكام المجلة الجنائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بقدر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3 – لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية :

الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997،

الأسلحة الكيميائية : تشمل الكل أو البعض من :

‌أ. المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.

‌ب. الذخائر والمعدات المصممة خصيصا لإيقاع الموت أو غير ذلك من الأضرار عن طريق ما ينبعث منها من الخواص السامة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة (أ) نتيجة استخدام أي من تلك الذخائر والمعدات.

‌ج. التجهيزات المصممة خصيصا لاستعمال الذخائر والمعدات المحددة في الفقرة (ب)

المادة الكيميائية السامة : كل مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان، أيا كان منشؤها أو طريقة إنتاجها وسواء كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو في غير ذلك.

الأغراض غير المحظورة :

‌أ. الأغراض الصناعية أو الزراعية أو تلك المتعلقة بالبحث العلمي أو الطبي أو الصيدلاني أو الأغراض السلمية الأخرى.

‌ب. الأغراض الوقائية، أي تلك المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية.

‌ج. الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.

‌د. وسائل حفظ النظام، بما في ذلك تلك المعدة لمكافحة الشغب.

السليفة : كل مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي من مراحل إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك كل مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.

المواد الكيميائية العضوية المميزة : كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيدته وكبريتاته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة.

عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من التعرض لها.

مرفق إنتاج : المعدات وكذلك البناية التي توجد بداخلها هذه المعدات والتي تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها كجزء من مرحلة لإنتاج المواد الكيميائية.

الجداول المرفقة : الجداول الكيميائية (1 و2 و3) المرفقة بالاتفاقية، جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

إنتاج مادة كيميائية : تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.

معالجة مادة كيميائية : عملية فيزيائية مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.

استهلاك مادة كيميائية : تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.

الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي عدا الدولة.

المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

الدول الأطراف : الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

اللجنة : اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحدثة بمقتضى الأمر عدد 626 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999.

الباب الثاني في تحجير استحداث وإنتاج

وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

الفصل 4 – يحجر على أي شخص، مهما كانت الوسيلة المستعملة :

‌أ. استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

‌ب. استعمال الأسلحة الكيميائية.

‌ج. القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية

‌د. مساعدة أي كان أو تشجيعه أو حثه بأي طريقة كانت على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذا القانون.

الفصل 5 – يحجر استعمال عوامل مكافحة الشغب كأدوات للحرب.

الفصل 6 – يحجر على الأشخاص توريد الأسلحة الكيميائية أو الحاويات أو الآلات أو المعدات التي لها صلة بها ولو كانت فارغة أو تصديرها أو الاتجار فيها أو التوسط فيها أو تسهيل عبورها أو دعم انتاجها أو إعداد أو بناء منشآت لصنعها أو تخزينها أو تغيير صبغة المصانع أو المنشآت أو الأجهزة أو المعدات أيا كان نوعها بغرض استعمالها لغايات مخالفة لأحكام هذا القانون أو تسريب المعلومات عن التركيبة المخبرية المسهلة لصنع أسلحة كيميائية.

الباب الثالث المواد الكيميائية

الفصل 7 – يحجر على كل شخص استحداث المواد المدرجة بالجدول 1 المرفق أو إنتاجها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها إلى دولة غير طرف في الاتفاقية.

الفصل 8 – يحجر إنتاج ومعالجة المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 المرفق المعدة لغرض علمي أو طبي أو صيدلاني أو وقائي بمنشأة غير تابعة للدولة أو غير خاضعة لإشرافها أو لرقابتها.

تضبط صيغ وإجراءات صناعة المواد الكيميائية التي تقوم بها المنشآت التابعة للدولة أو التي هي تحت رقابتها وإشرافها بأمر.

الفصل 9 – يحجر نقل المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 المرفق إلى دولة أخرى ولو كانت طرفا في الاتفاقية، لغير أغراض البحث العلمي أو الطبي أو الصيدلاني أو الوقائي.

كما يحجر إعادة نقل مواد مدرجة بالجدول 1 المرفق تم الحصول عليها من دولة طرف في الاتفاقية.

تضبط صيغ وإجراءات نقل المواد الكيميائية المعدة لأغراض البحث العلمي أو الطبي أو الصيدلاني أو الوقائي، بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية والنقل.

الفصل 10 – يحجر توريد أو تصدير المواد المدرجة بالجدول 2 المرفق من وإلى دولة غير طرف في الاتفاقية.

الفصل 11 – يحجر تصدير المواد المدرجة بالجدول 3 المرفق إلى دولة غير طرف في الاتفاقية، قبل الحصول على ترخيص في الغرض وشريطة الاستظهار بشهادة الاستعمال النهائي.

ويضبط شكل وصيغ وإجراءات هذا الترخيص بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 12 – يجب على كل شخص يستغل منشأة تصنع أو تنتج أو تخزّن أو تعالج أو تحوز أو تورد أو تصدر أو تستهلك المواد الكيميائية المدرجة بالجدولين 2 و3 المرفقين والمواد العضوية المميزة، التصريح بكميات تلك المواد للجنة الوطنية.

ويضبط شكل وصيغ وإجراءات هذا التصريح بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة والبحث العلمي.

وتخضع المؤسسات المصنعة للمواد المدرجة بالجدولين 2 و3 المرفقين لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، كما تخضع عمليات التوريد والتصدير للمواد الكيميائية المدرجة بالجدولين 2 و3 المرفقين لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتجارة.

الباب الرابع اللجنة الوطنية

الفصل 13 – تسهر اللجنة الوطنية على حسن سير عمليات التفتيش الدولية التي يقوم بها خبراء المنظمة ومرافقتهم طيلة مدة زيارتهم وتقديم التوضيحات والعون لهم.

ويتم تنسيق برنامج الزيارة وعملية التفتيش وتركيبة الوفد الوطني المرافق لهم من طرف اللجنة الوطنية، مع مراعاة القواعد العامة لعمليات التفتيش المنصوص عليها بالاتفاقية.

الفصل 14 – تخضع عملية تفتيش محلات السكنى التي يعتقد وجود مواد كيميائية بها منصوص عليها بالاتفاقية لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن قضائي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختصين ترابيا.

الفصل 15 – يجوز للجنة الوطنية بعد الحصول على إذن، من الوزير الأول أو من يفوض له في ذلك، القيام بعمليات تفتيش داخلية بالمؤسسات والمنشآت والمباني العمومية والمحلات الخاصة التي يعتقد وجود مواد كيميائية بها منصوص عليها بالاتفاقية.

الفصل 16 – يجوز للجنة الوطنية طلب إجراء تحقيقات أو اختبارات من قبل مؤسسة عمومية مؤهلة لذلك، على عينات من المواد الكيميائية المدرجة بالجداول 1 و2 و3 المرفقة والتي تم أخذها بصورة قانونية أثناء عمليات التفتيش من المصانع أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء وفنيين مختصين للقيام بمهامها.

الفصل 17 – تعمل اللجنة الوطنية على جمع المعلومات والبيانات والإعلانات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باستحداث أو بإنتاج أو باستعمال الأسلحة الكيميائية وتمكين المنظمة منها، ولهذا الغرض تمسك دفترا مرقما تضمّن به خاصة، قائمة المؤسسات والمنشآت والمباني العمومية والمحلات الخاصة التي شملتها عمليات التفتيش الدولية والداخلية، وهويات المستغلين أو الساهرين عليها.

الباب الخامس المعلومات السرية والتفتيش

الفصل 18 يحجر على أي شخص الامتناع عن موافاة اللجنة الوطنية بما تطلبه من معلومات أو مستندات أو بيانات تتعلق بما يمارسه من نشاط كيميائي في نطاق تطبيق الاتفاقية أو معارضتها بالسر المهني.

الفصل 19 – يحجر على أي شخص أن يفشي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت البيانات أو المعلومات السرية التي تم الحصول عليها أو التي بلغت إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه إلا في الصور التي أجازها القانون.

الفصل 20 – يجب على كل شخص مستغل لمنشأة من المنشآت القابلة للتفتيش السماح بإجراء عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجنة الوطنية أو تلك التي تقوم بها المنظمة.

الباب السادس في قواعد الاختصاص

الفصل 21 – تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ولو ارتكبت خارج تراب الجمهورية التونسية إذا :

̶ كان مرتكبها مواطنا تونسيا،

̶ ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،

̶ ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد بالتراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من المحاكم التونسية ذات النظر.

الفصل 22 – لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

الفصل 23 – تستوجب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام الفصل 308 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية ولو لم يتم تجريم الأفعال موضوع طلب التسليم بالبلاد التي ارتكبت بها.

الباب السابع في معاينة الجرائم

الفصل 24 – تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالصناعة والإدارة العامة للديوانة، وتحرر المحاضر وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمجلة المذكورة.

الفصل 25 – تتولى اللجنة الوطنية إعداد تقرير بشأن ما تقوم به من معاينات وعمليات تفتيش.

وفي صورة وجود مخالفات لمقتضيات هذا القانون، يجب عليها إعلام النيابة العمومية بذلك فورا.

الباب الثامن العقوبات

الفصل 26 – يعاقب بالسجن من خمسة عشرة إلى عشرين عاما وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يخالف أحكام الفصول 4 و5 و6 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا نجم عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم بالصحة العامة أو بالبيئة.

وعلى المحكمة في جميع الحالات القضاء بحجز ومصادرة الأسلحة والمواد الكيميائية المستعملة في الجريمة وغيرها من المعدات والتجهيزات المصممة خصيصا للاستعمال كأسلحة.

كما تقضي وجوبا بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

الفصل 27 – يعاقب بالسجن من خمسة إلى اثني عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يخالف أحكام الفصول 7 و8 و9 من هذا القانون.

الفصل 28 – يعاقب بالسجن من أربعة إلى ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد توريد أو تصدير المواد المدرجة بالجدول 2 المرفق من وإلى دولة غير طرف في الاتفاقية.

الفصل 29 – يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد، قبل الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، تصدير مواد مدرجة بالجدول 3 المرفق إلى دولة غير طرف في الاتفاقية.

الفصل 30 – يعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها بالفصول 12 و18 و19 من هذا القانون.

الفصل 31 – يعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من :

̶ يتعرض لأعمال التفتيش التي تقوم بها اللجنة الوطنية أو مفتشو المنظمة بمنعهم من إنجاز الأعمال الميدانية أو برفض تسليم الوثائق أو بتقديم البيانات أو بالقيام بالتصاريح أو غير ذلك من الأفعال بغاية تعطيل التفتيش،

̶ يتولى عن سوء نية الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو تصاريح خاطئة أو مغلوطة، دون أن يمنع ذلك تتبعه من أجل جرائم تستوجب عقوبات أشد بموجب قوانين أخرى.

الفصل 32 – تنسحب العقوبات الواردة بأحكام هذا القانون حسب الحالة، على مسيري الأشخاص المعنويين، القانونيين منهم والفعليين وعلى ممثليهم إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

ولا يمنع ذلك من تتبع هؤلاء الأشخاص المعنويين إذا تبين أن التعامل في الأسلحة أو المواد الكيميائية تم لفائدتهم أو حصلت لهم منه مداخيل ويكون العقاب بخطية لا تقل في كل الأحوال عن قيمة الأموال التي تم التحصيل عليها.

الفصل 33 – يجوز للجنة الوطنية، في صورة وجود خطر مؤكد يهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، أن تطلب من السلطة الإدارية المختصة، بعد سماع المعنيين بالأمر، الإذن بالغلق المؤقت للمنشأة أو البناية أو المصنع أو غير ذلك من الأماكن التي توجد بها مواد كيميائية محظورة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية قدرها ألفا دينار، كل من يخالف قرار الغلق بعد أن تم إعلامه به بصورة قانونية.

غير أنه في جميع الحالات التي تصدر فيها المحكمة حكما باتا بعدم سماع الدعوى يتم الرجوع في قرار الغلق وبصورة آلية.

الفصل 34 – علاوة على العقوبات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة في جميع الحالات أن تقرر سحب الترخيص أو إيقاف النشاط أو الغلق النهائي لكل منشأة أو بناية أو غير ذلك من الأماكن التي ارتكبت بها الجرائم الواردة بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 أفريل 2007
.

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:2007-04-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2007-04-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1348 - 1355

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.