باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على على الفصل 64 من الدستور،
وعلى المجلة العقارية،
وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية والتجارة،
أصدرنا القانون الآتي نصه
الفصل الأول – صودرت لفائدة الدولة جميع المكاسب العقارية التي تكون في تاريخ صدور هذا القانون على ملك السيدة جنينة بنت عبد الناصر بن محمد زوجة الشاذلي حيدر
الفصل 2 – على دفتر الأملاك العقارية أن يتولى بناء على هذا القانون التنصيص بجميع الرسوم العقارية الموضوعة باسم زوجة الشاذلي حيدر على وقوع النقل باسم ملك الدولة الخاص.
الفصل 3 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 20 أكتوبر 1959
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu l'article 64 de la constitution,
Vu le code foncier,
Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la présidence et aux finances et au commerce ;
Promulguons la loi dont la teneur suit,
Article premier - sont confisqués, au profit de l'Etat tous les biens immeubles qui à la date de promulgation de la présente loi, appartiennent à Madame Jeneina Bent Naceur Ben Mohamed, épouse Chadli Hayder.
Art. 2 - le conservateur de la propriété est tenu en application de la présente loi, de procéder à la mutation, au nom du domaine privé de l'Etat, de tous les titres fonciers établis au nom de Madame Chadli Hayder.
Art. 3 - la présente loi sera publiée au Journal au officiel de la République Tunisienne et exécuté come loi de l'Etat.
Tunis, le 20 Octobre 1959.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.