احدث القوانين

>

IV. مركز التوثيق الوطني

قانون عدد 100 لسنة 1981 المحدث لمركز التوثيق الوطني: الفصل 93

الجزء الأول

العنوان الأول – الميزانية الاعتيادية

الباب الثالث – أحكام مختلفة

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 93 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم “مركز التوثيق الوطني[1]“.

وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الإعلام[2] بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبها بميزانية الدولة.

تونس في 31 ديسمبر 1981.


[1] تم تغيير تسمية المؤسسة العمومية “مركز التوثيق القومي” بـ “مركز التوثيق الوطني” بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية.

[2] بمقتضى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال، يتولى الوزير الأول سلطة الإشراف على هذه المؤسسة.

صنف النص:قانون
عدد النص:100
تاريخ النص:1981-12-31
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1981-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3046 - 3046

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.