الجزء الأول
العنوان الأول – الميزانية الاعتيادية
الباب الثالث – أحكام مختلفة
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الفصل 93 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم “مركز التوثيق الوطني[1]“.
وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الإعلام[2] بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبها بميزانية الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 1981.
[1] تم تغيير تسمية المؤسسة العمومية “مركز التوثيق القومي” بـ “مركز التوثيق الوطني” بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية.
[2] بمقتضى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال، يتولى الوزير الأول سلطة الإشراف على هذه المؤسسة.
Première partie - Budget ordinaire
Titre 1
Chapitre 3 - Dispositions diverses
Établissements publics à caractère administratif
Art. 93 - Il est créé un établissement public dénommé « Centre de Documentation Nationale ».
Cet établissement relevant du ministère de l'information[1] est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget de l'état.
Tunis, le 31 décembre 1981.
[1] Cet établissement est désormais soumis sous la tutelle du premier ministère suite à la suppression du ministère de la communication par le décret n° 2011-161 du 3 février 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.