احدث القوانين

>

قانون أساسي عدد 42 لسنة 2014 مؤرخ في 21 جويلية 2014 يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على الميثاق الإفريقي للإحصاء

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد – تمّت المصادقة على الميثاق الإفريقي للإحصاء، الملحق بهذا القانون الأساسي، المعتمد بأديس أبابا في 4 فيفري 2009 والموقع من قبل الجمهورية التونسية في 15 جويلية 2012.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جويلية

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:42
تاريخ النص:2014-07-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1992 - 1992

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.