باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تعتبر المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.
تعمل هذه المجالس على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة.
تنظم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها بمقتضى أمر.
الفصل 2 – ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك، كما تسعى إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس من ذوي الإعاقة.
الفصل 3 – يعقد المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم وجوبا دورة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
توجه الدعوة سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس وتكون مرفقة بجدول أعمال محدد.
ينعقد المجلس المعني بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل، على ألاّ يقلّ عدد الحضور عن الثلث.
الفصل 4 – تسند للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم منحة شهرية يُضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر.
الفصل 5 – تخضع المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم لأحكام القانون الأساسي المتعلق بميزانية المجالس المذكورة والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
يعتبر رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية وفقا لمقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 – على المؤجّرين أن يرخصوا للأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم للحضور والمشاركة في اجتماعات المجالس ودورات التكوين.
باستثناء حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس المعني إعلام مؤجّره بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات أو تنظيم الدورات، وإيداع نظير من الدعوة إليها.
في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس المعني، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور جلسات أو دورات سببا في الطرد أو في فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور جلسات أو دورات أي إجراء تأديبي أو تعطيل ترقية مهنية أو الحرمان من الانتفاع بأيّ امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسسات التعليم والتكوين ومسيّريها أن يمكنوا التلاميذ والطلبة والمتكونين أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم من تسهيلات للحضور والمشاركة في اجتماعات المجالس ودورات التكوين.
الفصل 7 – يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم.
الفصل 8 – تخضع قواعد وصيغ إعداد ميزانية المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم والمصادقة عليها لأحكام القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 9 – تحال الممتلكات والمكاسب والمساهمات والاعتمادات المرصودة للمجلس الجهوي على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية إلى الدولة وتوضع تحت تصرف الوالي.
الفصل 10 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون خاصة منها الأحكام المتعلقة بالجهة والإقليم الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية والقانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 مارس 2025.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.