إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفقرة الفرعية 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وخاصة الفصل 101 والفقرة الأولى من الفصل 102 منه.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يُدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
كما يُدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 من صفر الخير 1444 و15 سبتمبر 2022.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.