احدث القوانين

>

I. حرية التعبير والصحافة

أمر عدد 59 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة الفصول 4، 5، 19 و22 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى والمنقح بالأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر 1982 المتعلق بمشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بتنظيم دار الكتب الوطنية ومشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الثقافة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر إجراءات التسجيل والإيداع القانوني تطبيقا لأحكام الفصول 4 و5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – يهدف التسجيل والإيداع القانوني إلى:

̶ جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والموجهة للعموم،

̶ حفظ وصيانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية،

̶ المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم،

̶ المساهمة في إثراء وتدعيم مخزون دار الكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني،

̶ المساهمة في إصدار البيبليوغرافيا الوطنية التي تحتوي على كل ما ينشر في الداخل وفي الخارج.

الفصل 3 – يتعين على كل طابع أو منتج أو ناشر أو موزع حسب الحالة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا تسجيل وإيداع المصنفات دورية كانت أو غير دورية قبل وضعها على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل حسب الإجراءات المبينة بهذا الأمر.

في صورة مشاركة عدة متداخلين في الإنتاج يجب أن يتم الإيداع من طرف آخرهم.

يحمل واجب التسجيل والإيداع بالنسبة للمصنفات التي وقع إنتاجها بالخارج على القائم بتوزيعها بالبلاد التونسية.

الفصل 4 – يتعين على كل طابع ومنتج وناشر وموزع حسب الحالة، تسجيل المصنفات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر بدفاتر خاصة تكون جميع صفحاتها مرقمة بصفة متسلسلة.

ويخصص لكل تسجيل عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

الفصل 5 – تخضع لإجراءات الإيداع القانوني المصنفات التالية:

̶ جميع المؤلفات الفكرية والأدبية والفنية والموجهة للعموم،

̶ كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من وسائل التعبير الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدة للتداول،.

̶ كل الكتب والنشريات غير الدورية المطبوعة أو الرقمية والتي تشتمل على 49 صفحة على الأقل دون اعتبار صفحات الغلاف،

̶ كل الدوريات المطبوعة مهما كان شكلها التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محددة وأن تتتابع أعدادها من حيث الزمن والترقيم وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية ونصف الشهرية والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات،

̶ كل الدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة عامة كانت

أو حزبية والمتضمنة نقلا لمختلف الأخبار والمعلومات والآراء ذات الصبغة السياسية وغيرها من الأخبار المتعلقة بالشأن العام إلى عموم الناس.

الفصل 6 – وتستثنى من إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا الأمر:

̶ المطبوعات الإدارية،

̶ المطبوعات التجارية،

̶ المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة،

̶ مطبوعات الانتخابات،

̶ رسوم القيم المالية.

الفصل 7 – يتم الإيداع القانوني بالنسبة للمصنفات غير الدورية منها والدورية التي وقع إنتاجها بالبلاد التونسية في ستة نظائر لدى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالإعلام إما مباشرة مقابل وصل أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل وضع المصنف على ذمة العموم.

وعلى المصالح المذكورة إحالة نظيرين من المصنف المودع لديها قانونا في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع إلى دار الكتب الوطنية ونظيرين منه إلى مركز التوثيق الوطني.

الفصل 8 – يتم الإيداع القانوني بالنسبة للمصنفات غير الدورية التي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض البيع من طرف الموزع في نظير واحد لدى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالإعلام قبل وضع المصنف بمسالك التوزيع طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

الفصل 9 – يجب أن تكون النظائر المودعة قانونا مطابقة للنظائر التي سيتم وضعها على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.

الفصل 10 – تنطبق نفس إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا الأمر على كل مصنف تمت إعادة طبعه

أو مراجعته أو أدخل عليه صاحبه تغييرا في المحتوى سواء بالزيادة أو بالنقصان.

الفصل 11 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جانفي 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:59
تاريخ النص:2014-01-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:198 - 199

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.