إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العـام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 465 لسنة 2000 المؤرّخ في 21 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرّخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الرئاسي عدد 304 لسنة 2022 المؤرّخ في 29 مارس 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تشتمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على الهياكل التالية:
العنوان الأول – الديـــوان
الفصل 2 ـ يقوم الديوان بالمهام والأعمال التي توكل إليه من قبل الوزير.
وهو مكلف خاصة بــ :
ويتولى تسيير الديوان رئيس للديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 3 ـ تلحق بالديوان الهياكل التالية:
الفصل 4 ـ تعنى وحدة الترشحات التونسية لدى المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات الوطنية بالترشحات التونسية للمناصب الانتخابية على المستوى الدولي ومتابعة المبادرات الوطنية ودعم إشعاع صورة تونس بالخارج.
الفصل 5 ـ يسير وحدة الترشحات التونسية لدى المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات الوطنية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تعنى الخلية المركزية للحوكمة بحسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد. كما تعمل على نشر ثقافة الحوكمة والنزاهة والشفافية وحسن التصرف وتنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد.
الفصل 7 ـ يُسيّر الخلية المركزية للحوكمة إطار لا تقل خطته عن مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 8 ـ تعنى إدارة الإعلام والاتصال بدراسة ومتابعة الأحداث والإعلام والاتصال المؤسساتي والتواصل الاجتماعي والعلاقة مع الصحافة، وتشتمل على:
الفصل 9 ـ يتولى مكتب العلاقات مع المواطن تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الإدارية في نطاق ما ينصّ عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع الإدارة. ويكلف بــ:
الفصل 10 ـ يسيّر مكتب العلاقات مع المواطن مدير يساعده مدير مساعد.
الفصل 11 ـ تكلف وحدة متابعة العمل الحكومي والعلاقات مع المؤسسات الدستورية بتنسيق أنشطة الوزارة مع الحكومة والمؤسسات الدستورية.
الفصل 12 ـ يسيّر وحدة متابعة العمل الحكومي والعلاقات مع المؤسسات الدستورية مدير إدارة مركزية.
الفصل 13 ـ تعنى وحدة الدراسات الاستشرافية واليقظة برصد وتحليل الأحداث والمستجدات والمقاربات الاستشرافية على الصعيدين الإقليمي والدولي إضافة إلى إعداد خطط وتصورات لإدارة الأزمات التي قد تطرأ على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات التي تخص مشمولات الوزارة.
الفصل 14 ـ يُسيّر وحدة الدراسات الاستشرافية واليقظة مدير إدارة مركزية.
الفصل 15 ـ تكلف وحدة الوقاية والأمن بإعداد وتنفيذ خطة أمنية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.
الفصل 16 ـ يسيّر وحدة الوقاية والأمن مدير يساعده مدير مساعد.
العنوان الثاني: الكتابة العامة
الفصل 17 ـ الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على:
الفصل 18 ـ يُسيّر الكتابة العامة كاتب عام.
الفصل 19 ـ تتولى الكتابة العامة، الإشراف على:
العنوان الثالث – الإدارة العامة للتفقد والتقييم
الفصل 20 ـ الإدارة العامة للتفقد والتقييم مكلفة، تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالقيام بمهام الرقابة والبحث صلب الإدارات العامة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
كما تقوم علاوة على ذلك بتقييم ومتابعة أنشطة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وعلى مستوى التصرف الإداري والمالي.
الفصل 21 ـ تنفذ مهمات التفقد والرقابة والبحث بموجب أذون بمأمورية صادرة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالنسبة لمهمات التفقد والبحث الداخلي أو بموجب أذون صادرة عن سلطة الإشراف التي تخضع لها هيئات الرقابة العامة بالنسبة لمهمات التفقد المشترك. ويتمتع المكلفون بمهمات التفقد والتقييم بأوسع صلاحيات البحث والتحقيق للقيام بمهامهم.
وإثر إنجاز كلّ مهمة يرفع تقرير أولي عن نتائجها إلى سلطة الإشراف يليه تقرير نهائي.
الفصل 22 ـ تتولى الإدارة العامة للتفقد والتقييم متابعة تنفيذ الهياكل المعنيّة بالوزارة لتوصيات تقارير التفقد المنجزة من قبلها أو التي تم إنجازها في إطار مهمات تفقد مشتركة مع مختلف الهيئات الرقابية العامة.
الفصل 23 ـ يسيّر الإدارة العامة للتفقد والتقييم لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج متفقد عام مدير عام إدارة مركزية وتشتمل على:
العنوان الرابع – الإدارات العامة المركزية
الفصل 24 – تشتمل الإدارات العامة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على:
الباب الأول – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول العربية
الفصل 25 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول العربية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع بلدان المغرب والمشرق والخليج العربي، وتشتمل على:
الباب الثاني – الإدارة العامة للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية
الفصل 26 – تعنى الإدارة العامة للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات، وتشتمل على:
الباب الثالث – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية
الفصل 27 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع الدول الأوروبية. وتشتمل على:
الباب الرابع – الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي
الفصل 28 – تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات. وتشتمل على:
الباب الخامس – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية
الفصل 29 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء. وتشتمل على:
الباب السادس – الإدارة العامة للاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية
الفصل 30 ـ تعنى الإدارة العامة للاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات وتشتمل على:
* قسم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والمفوضيات القطاعية،
* قسم الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) واللجان الفنية المختصة،
الباب السابع – الإدارة العامة للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية
الفصل 31 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه الدول والمنظمات وتشتمل على:
الباب الثامن – الإدارة العامة للعلاقات مع دول آسيا وأوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية
الفصل 32 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع دول آسيا واوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه البلدان والمنظمات وتشتمل على:
الباب التاسع – الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية
الفصل 33 ـ تُعنى الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بمتابعة وتنسيق المسائل التي تهمّ منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية الأخرى، وإدارة وتعزيز وتنسيق علاقات تونس معها وتواجدها صلب أجهزتها، وتشتمل على:
الباب العاشر – الإدارة العامة للشؤون القنصلية
الفصل 34 ـ تعنى الإدارة العامة للشؤون القنصلية بــالمسائل القنصلية والاجتماعية للتونسيين بالخارج والمسائل المتعلقة بحماية ممتلكاتهم ومصالحهم الخاصة، إلى جانب المسائل القنصلية التي تهم الأجانب بتونس والنزاعات القنصلية والتعاون القضائي ومتابعة التعاون اللامركزي. وتشتمل على:
الباب الحادي عشر – الإدارة العامة للهجرة والتونسيين بالخارج
الفصل 35 ـ تعنى الإدارة العامة للهجرة والتونسيين بالخارج بالمساهمة في رسم وتطوير السياسات الوطنية في مجال الهجرة وتعزيز الروابط والعلاقات مع التونسيين المقيمين بالخارج وتثمين دور الكفاءات التونسية بالخارج، إلى جانب التعهد بمشمولات الوزارة في علاقة بشؤون الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية والتصرف في المسائل المتعلقة بالهجرة الوافدة نحو تونس. وتشتمل على:
الباب الثاني عشر – الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية
الفصل 36 ـ تُعنى الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بمسائل أفقية، تتعلق بالخصوص بالأبعاد الاقتصادية والثقافية للدبلوماسية التونسية، لاسيما تنسيق تدخل الهياكل الاقتصادية التونسية المتواجدة بالخارج وإعداد البعثات الاقتصادية المتجولة وتأمين متابعتها وإحكام التنسيق والتكامل في مجال تنظيم التظاهرات الإعلامية والتحسيسية ذات الطابع الاقتصادي والثقافي في الخارج. كما تتولى رصد المستجدات والتحولات الدولية على المستوى الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعهد بملف الفرنكوفونية
وتشتمل الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية على:
الباب الثالث عشر – الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 37 ـ تعنى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بمتابعة وتنسيق المسائل الإدارية والمالية واللوجستية للوزارة والبعثات الدبلوماسية، والدائمة والقنصلية بالخارج.
تلحق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة:
الفصل 38 ـ إدارة الموارد البشرية مكلفة بـالتصرف في الموارد البشرية لمختلف الأسلاك التابعة للوزارة، ومتابعة المسائل الاجتماعية والتكوين وتنمية القدرات. وتشتمل على:
الفصل 39 ـ إدارة الشؤون المالية مكلفة بإعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة، وتشتمل على:
الفصل 40 ـ إدارة التصرف في المواد والمعدات مكلفة بالتصرف في معدات الإدارة المركزية وتجهيزاتها ومتابعة أشغال التعهد والصيانة.
الفصل 41 ـ إدارة البناءات مكلفة بـ:
الفصل 42 ـ تشتمل إدارة البناءات على:
وتشتمل على:
الفصل 43 ـ تعنى إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بجمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالميادين التي تهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتأمين التصرف في المكتبة وحفظ أرشيف الوزارة.
الفصل 44 ـ تشتمل إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف على:
الباب الرابع عشر – الإدارة العامة للشؤون القانونية
الفصل 45 ـ تعنى الإدارة العامة للشؤون القانونية بإبداء الرأي وتقديم الاستشارات في مختلف المسائل القانونية المتعلقة بأنشطة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتتولى القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لإدخال المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة التونسية، حيز التنفيذ في البلاد التونسية.
كما تؤمن متابعة النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحاكم بالداخل والخارج والتي تكون الوزارة أو الدولة التونسية طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ووزارة العدل.
الفصل 46 ـ تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية على:
مكلفة بـ:
وتشتمل على:
مكلفة بـ:
وتشتمل على:
الباب الخامس عشر – الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية
الفصل 47 ـ تعنى الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بأنظمة البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية ووكالات التعاون المعتمدة بالبلاد التونسية وبالتصرف في الامتيازات والحصانات المخولة لها.
وهي مكلفة أيضا بالأنشطة التشريفاتية من زيارات وتظاهرات ومواعيد دبلوماسية وبإعداد الوثائق الدبلوماسية والتفويضات الرسمية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج، وكذلك بالحصانات والامتيازات وفقا للمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى التعهد بوثائق إقامة الدبلوماسيين والموظفين الإداريين المعتمدين بتونس.
تشتمل الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية على:
وتشتمل على:
وتشتمل على:
الباب السادس عشر – الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والاستشراف التكنولوجي
الفصل 48 ـ تعنى الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والاستشراف التكنولوجي بالمواصلات السلكية واللاسلكية ونظم المعلومات بالوزارة، وتشتمل على:
وتشتمل على:
وتشتمل على:
تشتمل إدارة تكنولوجيا المعلومات والسلامة المعلوماتية على:
العنوان الخامس – التسميات في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية
الفصل 49 ـ تسند الخطط الوظيفية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كما يلي:
العنوان السادس – البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية
الفصل 50 ـ يتم إحداث البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمقتضى أمر ويدير كل بعثة سفير أو ممثل دائم أو قائم بالأعمال رئيس بعثة أو قنصل عام أو قنصل.
الفصل 51 ـ يضبط تصنيف البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وعدد أعوانها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 52 ـ تقوم البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالدور التمثيلي للدولة لدى سلطات بلدان الاعتماد وتشتمل على أقسام تؤمن الوظائف التالية:
العنوان السابع – أحكام ختامية
الفصل 53 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 54 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.