احدث القوانين

>

3. وزارة الدفاع الوطنــي

أمر عدد 518 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلّق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمـر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النّظام الأساسي الخاصّ بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرّخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

 

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

وعلى رأي المحكمة الإداريـة،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصّـــه:

الباب الأول – أحكام عامّة

الفصل الأول – أُحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني، تطلق عليها تسمية “ديوان الضيعات العسكرية”.

عيّن مقر الديوان بتونس العاصمة.

يُعتبر ديوان الضيعات العسكرية تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع إلى التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى القانون التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر، ويشار إليه في ما يلي بـ: “الديوان”.

الفصل 2 –  تتمثل مهام الديوان خاصة في:

  • استغلال الضيعات العسكرية للمساهمة في تلبية حاجيات مصالح تموين الجيش من المنتوج الفلاحي في إطار اتفاقيّات تبرم في الغرض مع وزارة الدفاع الوطني،
  • جمع منتوج الضيعات العسكرية وخزنه والتصرّف فيه،
  • القيام بوظائف الإرشاد بهدف النّهوض بجودة الإنتاج النّباتي والحيواني للضّيعات العسكرية، وذلك بالتنسيق مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة للوزارة المكلّفة بالفلاحة،
  • العناية بالمساحات الخضراء التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
  • استغلال العقارات الدّوليّة الفلاحيّة الموضوعة تحت تصرفه طبقا للتّشريع المنظّم لها بغاية تثمينها والرّفع من مردوديّتها الاقتصاديّة،
  • تأمين المتابعة والمراقبة الصحية لقطاع تربية الماشية بالضّيعات التابعة للوحدات العسكريّة،
  • تكوين الأفراد التقنيين وتأهيلهم في مختلف الاختصاصات الراجعة بالنظر للديوان،
  • متابعة نشاط الضيعات الفلاحية التابعة للوحدات العسكرية،
  • القيام بالدراسات والبحوث الضرورية لتطوير الإنتاج النباتي والحيواني بالضّيعات العسكريّة وذلك بالتّنسيق مع مؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الرّاجعة بالنظر للوزارة المكلّفة بالفلاحة.

الباب الثاني – التنظيم الإداري

الفصل 3 – يشتمل التنظيم الإداري للديوان علـى:

  1. المدير العـام،
  2. مجلس المؤسسـة.

القسم الأوّل – المدير العام

الفصل 4 – يُسيّر الديوان مدير عام تتم تسميته بأمر وفقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلّـف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرّفة بهذا القسم.

الفصل 5 – يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفاؤهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.

الفصل 6 – يكلّـف المدير العام بالخصوص بـ:

  1. التسيير الإداري والمالي والفني للديوان،
  2. إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب النافذة،
  3. إبرام الاتفاقيات بعد مصادقة سلطة الإشراف،
  4. ضبط عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية،
  5. ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة،
  6. ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها،
  7. القيام بجميع العمليات العقارية بالعقارات الرّاجعة بالنّظر للدّيوان على غرار إتمام إجراءات البيع والشّراء والتّخصيص والمعاوضة والكراء ويستثنى من هذه العمليات جميع العقارات الرّاجعة لملك الدولة الخاص،
  8. اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب النافذة،
  9. القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،
  10. القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الديوان،
  11. القيام بتمثيل الديوان لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
  12. تنفيـذ كلّ مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان والتي يتمّ تكليفـه بها من قبل سلطة الإشراف.

القسم الثاني  – مجلس المؤسّسة

الفصل 7 – يساعد مجلس المؤسسة المدير العام للديوان، وهو هيئة ذات صبغة استشارية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.

الفصل 8 – يرأس مدير عام ديوان الضيعات العسكريّة، مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثّلان (2) عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالصناعة،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتجارة،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالفلاحة،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

يتـمّ تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّتين على أقصى تقدير.

يتم اختيار أعضاء مجلس المؤسسة باعتبار تخصّصهم وتجربتهم، إمّا من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات المباشرين لمدة خمس سنوات على الأقل أو المتقاعدين أو من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشروا مهمة عمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 9 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقلّ مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يُقـدّم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.

كما تُوجّـه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر حول المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك بخصوص المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدوَّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بمختلف المسائل التي ستتـمّ دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.

ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيّـام في اجتماع ثــان مهما كان عدد الحاضرين.

ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية، وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.

يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعنـد تساوي الأصوات يُرجَّـح صوت رئيس المجلس.

ويُكلّـِف المدير العام إطارا بالديوان يتولّـى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتُوجَّه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر (15) يومـا من تاريخ الإعـداد. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتـُدوَّن في سجلّ خاصّ.

لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس كما لا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. في هذه الحالة، يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

الفصل 10 – تُعرض على مجلس المؤسّسة المسائل التّالية بغاية درسها وإبداء الرّأي في شأنها:

  • عقد الأهداف ومتابعة تنفيذه،
  • الميزانيات التّقديرية للتصرّف وللاستثمار وهياكل تمويل الاستثمارات،
  • القوائم المالية،
  • الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الديوان.

كما تُدرَج وجوبا كنقاط قـارّة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:

  • متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
  • متابعة سير الديوان وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيــادة يقع إعدادهــا من قبل الإدارة العامة للديوان،
  • متابعة تنفيـذ الصفقات من خلال كشفيـن تعدّهما الإدارة العامة يخصّ الأوّل الصفقـات التي سُجّل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلّــق الكشف الثانـي بالصفقات التي تـمّ إبرامها في إطار النصوص المنظّمة للصفقات العمومية،
  • متابعة التدابير المتخـذة لتدارك النقائص الواردة عند الاقتضاء بتقرير مراجع الحسابات أو بتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

ويتعيّــن مـدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمّن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّـز التنفيـــذ:

  • التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادهـا على مستوى هياكل الديوان،
  • الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب النافذة،
  • برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
  • برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

البـاب الثالـث – التنظيـم المالــي

القسـم الأوّل – الميـزانيـــة

الفصل 11 – يضبط المدير العام للديوان الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.

الفصل 12 – تشتمل ميزانية التصرف للديوان على الموارد والنفقات التالية:

  • ‌أ. المـــوارد:
  • منحة توازن تسندها الدولة عند الاقتضاء،
  • جميع الموارد المتأتية من ممارسة المهمة العادية للديوان في نطاق التشريع الجاري به العمل،
  • المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة،
  • محاصيل كراء المكاسب العقارية ومحاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
  • القروض الموسمية المسندة للديوان،
  • محاصيل الهبات والوصايا نقدا أو عينا وفقا لما يخوّله القانون والمرخّص فيها من طرف وزير الدفاع الوطني،
  • عائدات توظيف أموال الديوان لدى المؤسسات المالية،
  • كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للديوان طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
  • ‌ب. النفقــــات:
  • نفقات سير عمل الديوان،
  • مصاريف استغلال وصيانة عقارات الديوان وممتلكاته وكذلك العقارات الموضوعة تحت تصرفه من طرف الدولة،
  • تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاكات قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة للديوان،
  • جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة الديوان طبقا للتشريع والتراتيب النـافـذة.

الفصل 13 – تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:

  • ‌أ. المـــوارد:
    • المنح التي تسندها الدولة للديوان،
    • القروض المسندة للديوان،
    • الهبات والوصايا نقدا أو عينا وفقا لما يخوله القانون والمرخص فيها من طرف وزير الدفاع الوطني،
    • المقابيض والمساهمات الأخرى.
  • ‌ب. النفقــــات:
    • مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
    • مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات ودعم الإنتاج النّباتي والحيواني،
    • المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
    • مصاريف تسديد القروض المسندة للديوان،
    • مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.

يمكن للديوان أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار وفقا للتشريع والتراتيب النافذة. وفي كل الحالات، تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير الدفاع الوطني.

وباستثناء العقارات الدّولية الفلاحيّة التي لا يمكن توظيف رهون بشأنها، فإنّه لا يمكن للدّيوان إبرام قروض برهْن أو إصدار القروض الرقاعيّة إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالماليّة.

القسم الثاني – المحـاسـبــــة

الفصل 14 – تُمسك حسابية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

يضبط المدير العام للديوان القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.

تودع القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات بعد إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل أقصاه الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية.

الباب الرابع – إشــراف الدولـــة

الفصل 15 – تمارس الدولة إشرافها على الديوان طبقــا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. للغرض تتولّى وزارة الدّفاع الوطني متابعة عمليات التصرف والتسيير بالديوان من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف.

كما تُعرض على وزير الدفاع الوطني بغاية المصادقة المسائل التّالية:

  • عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدّم تنفيذها،
  • الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
  • القوائم المالية،
  • مداولات مجلس المؤسّسة،
  • أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
  • اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 – تتولّى وزارة الدفاع الوطني علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:

  • النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان،
  • جدول تصنيف الخطط،
  • نظام التأجير،
  • الهيكل التنظيمي،
  • شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان،
  • قوانين الإطار،
  • الزيادات في الأجور.

الفصل 17 – يمدّ ديوان الضيعات العسكريّة وزارة الدفاع الوطني بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية:

  • عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
  • القوائم المالية،
  • تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
  • تقارير النشاط السنوية،
  • محاضر جلسات مجلس المؤسّسة،
  • كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
  • بيانات ومؤشرات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من قبل وزير الدّفاع الوطني.

ويتم توجيه جميع هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحدّدة بمقتضى النّصوص القانونية والتّرتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 18 – تتم عمليات المصادقة من قبل وزارة الدفاع الوطني وفقا للآجال والصّيغ التالية:

  • في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بالنسبة لعقود الأهداف التي يتعيّن توجيهها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها المحدّد،
  • قبل موفّى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
  • في ظرف شهر على أقصى تقدير بالنّسبة لمحاضر جلسات مجلس المؤسّسة التي يتعيّن توجيهها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها المحدّد. ويُعتبر صمت وزارة الدّفاع الوطني بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على هذه المحاضر،
  • في ظرف شهر بالنسبة للقوائم المالية ولتقارير مراجع الحسابات وتقارير الرّقابة الداخلية التي يتعيّن توجيهها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها المحدّد.

تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية وتقارير المتابعة السّنوية لعقود الأهداف وعلى محاضر جلسات مجلس المؤسّسة وتقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية بمقرّر من وزير الدّفاع الوطني.

الفصل 19 – يمدّ الديوان رئاسة الحكومة والوزارة المكلّفة بالمالية بالوثائق التالية:

  • عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من طرف المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل وزارة الدّفاع الوطني في الآجال المحددة،
  • تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 20 – يمدّ الديوان الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.

الفصل 21 – يعيّن لدى ديوان الضيعات العسكريّة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس – أحكام ختاميّة

الفصل 22 – تُحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التّابعة لوزارة الدفاع الوطني، الموضوعة تحت تصرّف المصالح المكلّفة بالإنتاج الفلاحي على مستوى الوزارة إلى مؤسّسة “ديوان الضّيعات العسكرية”، التي تحلّ محلّها وتتحمّل مالها من حقوق وما عليها من التزامات، بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان المدنيّين الرّاجعين لها بالنّظر.

تُكلّف لجنة يُعيّن أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه بالتّوازي مع دخول ديوان الضيعات العسكرية حيّز النّشاط.

كما تكلّف لجنة قارّة يُعيّن أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلّف بالفلاحة يُعهد لها إتمام ومراقبة إجراءات إحالة عقارات تابعة لملك الدّولة الخاصّ الفلاحي إلى ديوان الضّيعات العسكرية كلّما دعت الحاجة وذلك في إطار القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995، المشار إليه أعلاه.

الفصل 23 – في صورة حلّ الديوان، تُرجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولّـى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.

الفصل 24 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جويلية 2023.

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:518
تاريخ النص:2023-07-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:072
تاريخ الرائد الرسمي:2023-07-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.