ألغي هذا النص بمقتضى الأمر عدد 1244 لسنة 1988 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم مصالح وزارة الداخلية.
Ce texte est abrogé par le décret n° 84-1244 du 20 Octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!