احدث القوانين

>

IV. القضاة العسكريين

أمر عدد 51 لسنة 1994 مؤرخ في 10 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات وال

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 104 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المنقح لبعض فصول المجلة المذكورة وخاصة الفصل 5 مكرر منها،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بالمنح المخولة لأفراد جيش الطيران المباشرين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بالمنح المخولة لعسكري جيش البر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على القضاة من السلك العدلي التابعين لوزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 والمتعلق بضبط المنح الراجعة إلى بعض الأصناف الراجعة إلى وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء المباشرين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1973 المؤرخ في 25 ماي 1973 والمتعلق بضبط نظام الإسكان للإطارات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة التابعون للسلك العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته.

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 813 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي.

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 والمتعلق بإسناد منحة قضاة لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة منها الأمر عدد 464 لسنة 1989 المؤرخ في 29 أفريل 1989 والأمر عدد 1527 لسنة 1990 المؤرخ في 24 سبتمبر 1990.

وبعد الاطلاع على رأي وزيري العدل والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تممت قائمة القضاة العسكريين المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المشار إليه أعلاه بما يلي:

أ‌- قاضي منفرد.

الفصل 2 – يتمم الجدول الوارد بالفصل الثاني من الأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المشار إليه أعلاه بالسطر التالي:

الخطة بالقضاء العسكري: قاضي منفرد

الرتبة: الثانية

الرتبة والخطط المطابقة بالسلك العدلي: رئيس محكمة ناحية.

الفصل 3 – يتمم الجدول الوارد بالفصل الثالث من الأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المشار إليه أعلاه بالسطر التالي:

الوظائف : قاضي منفرد

أدنى الشروط المطلوب توفرها: رائد من هيئة ضباط القضاء العسكري له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة.

الفصل 4 – بصفة استثنائية ولمدة ثلاث سنوات بداية من السنة القضائية 1993 – 1994 يمكن تعيين قضاة من هيئة ضباط القضاء العسكري بالمحاكم العسكرية برتبة نقيب له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة في خطة قاضي منفرد.

الفصل 5 – وزراء الدفاع الوطني والعدل والمالية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جانفي 1994.

صنف النص:أمر
عدد النص:51
تاريخ النص:1994-01-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:1994-01-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:109 - 110

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.