نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفقرة الأولى من الفصل 56 من الدستور،
ونظرا لتعذرنا على القيام بمهامنا بصورة وقتية لضرورة تغيبنا عن أرض الجمهورية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – فوضنا كامل سلطاتنا إلى السيد الهادي نويرة الوزير الأول مدة غيابنا عن أرض الجمهورية.
الفصل 2 – يعلم رئيس مجلس الأمة بمقتضيات هذا الأمر.
الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 1976.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu l'alinéa premier de l'article 56 de la constitution,
Considérant qu'il nous est nécessaire de quitter le territoire de la République et que, de ce fait, nous sommes provisoirement empêchés de remplir nos fonctions,
Avons pris, le décret dans la teneur suit :
Article premier - Délégation de toutes nos attributions est donnée à monsieur Hedi nouira, Premier Ministre, pendant notre absence du territoire de la République.
Art. 2 - Le Président de l'Assemblée nationale sera informé des dispositions du présent décret.
Art. 3 - Le premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 juin 1976.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.