احدث القوانين

>

ج. هياكل تحت الإشراف

أمر عدد 48 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها

 

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،

وعلى القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص،

وعلى القانون عدد10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصّة الفصليْن 32 و36 منه،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بضبط الشروط الصحّية والفنّية وكيفيّة تعاطي أنشطة الغوص،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلّق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى رأي وزير التشغيل والتكوين المهني،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

البــاب الأوّل في الإحداث والمهام

الفصل الأول – أُحدثت مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أُطلقت عليها تسمية “مؤسّسة التكوين المهني في الغوص”، مقرّها جرجيس من ولاية مدنين ويشار إليها في ما يلي بـ “المؤسّسة”.

تخضع هذه المؤسّسة للإشراف البيداغوجي المشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالتكوين المهني خاصّة في ما يتعلّق بتطبيق المواصفات التكوينية والتقييم والإشهاد وتلحق ميزانيتها ترتيبيّا بميزانية الدولة.

كما تخضع هذه المؤسّسة إلى الإشراف الإداري لوزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 – تتولّى المؤسّسة إسداء تكوين متخصص في مهن الغوص حسب المقاييس المعتمدة بمؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وبالاستئناس بالمعايير المعتمدة في المجال على مستوى الجمعيات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالغوص المحترف سواء من حيث محتوى برامج التكوين ومدّته أو طبيعة الشهائد المسندة في الاختصاصات المتوفرة وشروط إسنادها.

وللغرض، تتولّى المؤسّسة القيام خاصة بما يلي:

  • تمكين المتكوّنين من العسكريين والمدنيين من اكتساب المعارف والكفايات والمهارات المستوجبة لممارسة نشاط مهني في الاختصاصات المتوفّرة بالمؤسّسة قصد تسهيل عملية اندماجهم في الحياة المهنية،
  • تأمين التكوين في مهن الغوص بمقابل لفائدة أعوان الهياكل العمومية والخاصّة بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة وزير الدفاع الوطني،
  • تأمين التكوين في مهن الغوص بمقابل لفائدة المتكوّنين التونسيين والأجانب بعد موافقة وزير الدفاع الوطني،
  • وضع المناهج البيداغوجية الخاصة بالتكوين في مختلف الاختصاصات التي تؤمنها المؤسّسة والتي يبدي المجلس البيداغوجي الرأي بخصوصها،
  • تطوير الكفاءات الفنية والبيداغوجية لإطار التكوين الراجع بالنظر للمؤسّسة،
  • توفير الخدمات المتعلقة بمعالجة حوادث الغوص وبالمداواة بواسطة صناديق الضغط لفائدة مستحقّي العلاج من العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدّفاع الوطني وعائلاتهم، وعند الاقتضاء وبمقابل لفائدة الغير من التونسيين والأجانب بعد موافقة وزير الدفاع الوطني،
  • ربط الصلة بالمؤسسات الاقتصادية والهياكل المهنية قصد تطوير القدرات المهنية للمتكوّنين والارتقاء بكفاءتهم،
  • ربط علاقات تعاون مع المؤسسات الناشطة في المجال على المستوى الوطني والدولي والانفتاح على التجارب المقارنة قصد تطوير القدرات المهنية والارتقاء بكفاءة المتكوّنين.

الفصل 3 – تُؤمّن المؤسّسة تكوينا أساسيّا وتكوينا مستمرّا في مجال الغوص. وتحدّد الاختصاصات والشهادات التي تسندها المؤسّسة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتكوين المهني.

البــاب الثاني – في التنظيم الإداري

الفصل 4 – يشتمل التنظيم الإداري للمؤسّسة، علاوة على مكتب الضبط على:

  • المدير العام،
  • إدارة التكوين،
  • إدارة الصيانة والإسناد،
  • الإدارة الفرعيّة للمصالح المشتركة والعلاقة مع المحيط الخارجي،
  • الإدارة الفرعيّة للأنشطة البحرية،
  • مصلحة طبّ الغوص.

القسم الأوّل – المدير العام

الفصل 5 – يُسير المؤسّسة مدير عام يُعيّن بأمر من بين الضبّاط السامين التابعين لجيش البحر، باقتراح من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يمارس المدير العام للمؤسّسة مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهو مكلّف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن صلاحياته المعرّفة بهذا القسم ويساعده في القيام بمهامه مجالس استشارية متمثّلة في “المجلس البيداغوجي” و”مجلس القسم” و”مجلس التأديب”.

الفصل 6 – يتولّى المدير العام للمؤسّسة اتّخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته وإمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم باستثناء مهامّه بالمجالس الاستشارية وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويتولّى المدير العام للمؤسّسة خاصّة:

  • التّسيير الإداري والمالي والفنّي للمؤسّسة،
  • إعداد ميزانية المؤسّسة الذي هو آمر صرفها طبقا لقواعد المحاسبة العموميّة والتشريع الجاري به العمل والسّهر على تنفيذها،
  • إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهياكل الوطنيّة والأجنبيّة التي تدخل في نطاق نشاط المؤسّسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • اقتراح النظام الدّاخلي للمؤسّسة الذي يضبط بقرار من وزير الدفـاع الوطني،
  • القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقّات المؤسّسة،
  • الإذن بصرف الدفوعات وتحصيل المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • إعداد التقارير الإداريّة والماليّة السنويّة حول نشاط المؤسّسة وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنيّة،
  • تمثيل المؤسّسة لدى الغير في كل الأعمال الإدارية والمالية،
  • اقتراح تنظيم مصالح المؤسّسة،
  • السّهر على حسن سير التكوين بالمؤسّسة وتطوير علاقتها بالمحيط الخارجي تماشيا مع المقاييس والمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في مجال الغوص المحترف،
  • ـ تنفيذ كل مهمة أخرى ذات صلة بنشاط المؤسّسة والتي يتمّ تكليفها بها من قبل سلطة الإشراف.

القسم الثاني – إدارة التكوين

الفصل 7 تُكلّف إدارة التكوين خاصة بما يلي:

  • اعتماد برامج تكوينية منظّرة في كافة المستويات والاختصاصات بالتنسيق خاصة مع المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
  • ضبط رزنامة التكوين واستغلال الفضاءات والتجهيزات وتوفير المراجع العلمية والتكوينية للمكوّنين والمتكوّنين،
  • برمجة الزيارات والمحاضرات والتربّصات التطبيقية والأنشطة الترفيهية،
  • تنظيم أنشطة حسب الحاجة في المجالات البيداغوجية لتطوير أداء المؤسّسة،
  • مراقبة مستوى التكوين في مختلف الاختصاصات وتقييمه ورفع التقارير بخصوصه إلى الجهات المعنية،
  • توفير مستلزمات التكوين ووسائل الوقاية من الأخطار المهنية والسهر على تطبيق قواعد السلامة المهنية.

ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة على:

  1. الإدارة الفرعيّة للبرمجة والتكوين التي تتكوّن من:
  • مصلحة البرمجة والورشات والمخابر والمعينات البيداغوجيّة،
  • مصلحة التصرّف في شؤون المكونين والمتكونين.
  1. الإدارة الفرعيّة للمراقبة والتقييم والجودة التي تتكوّن من:
  • مصلحة المراقبة والتقييم،
  • مصلحة المتابعة والجودة.

القسم الثالث إدارة الصيانة والإسناد

الفصل 8 – تُكلّف إدارة الصيانة والإسناد خاصّة بما يلي:

  • إسناد هياكل المؤسّسة في المجالات المتعلّقة بتسيير العمل وتقديم خدمات الإطعام والإعاشة وتأمين المهام العملياتيّة والأمنيّة،
  • صيانة البنية الأساسية والمعدّات والتّجهيزات التابعة للمؤسّسة،
  • مراقبة تنفيذ أشغال المناولة المتعلّقة بالصيانة،
  • مراقبة حسن استغلال تجهيزات وشبكات الإعلامية وصيانتها.

ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة على:

  1. الإدارة الفرعيّة للإسناد واللّوجستيك التي تتكون من:
  • مصلحة البنية الأساسيّة والمرافق المشتركة والإعاشة،
  • مصلحة النّقل والمعدّات والمحروقات،
  • مصلحة الإسناد العمليّاتي والأمني.
  1. الإدارة الفرعيّة للصّيانة والإعلاميّة التي تتكون من:
  • مصلحة الإعلاميّة،
  • مصلحة التزويد والتهيئة والصّيانة.

القسم الرابع – الإدارة الفرعيّة للمصالح المشتركة والعلاقة مع المحيط الخارجي

الفصل 9 – تُكلّف الإدارة الفرعيّة للمصالح المشتركة والعلاقة مع المحيط الخارجي خاصّة بما يلي:

  • التصرّف في الموارد البشرية الراجعة بالنّظر للمؤسّسة،
  • إعداد ميزانية المؤسّسة ومسك الحسابيّة المتعلّقة بها،
  • السهر على حسن سير ومتابعة تقدم الأنشطة الموكولة للمؤسّسة وضمان تطوير مواردها،
  • تنسيق علاقة المؤسّسة بالهياكل المعنية بالغوص المحترف وتأمين عمليات التواصل والإعلام لفائدة طالبي التكوين والقيام بزيارات إلى المؤسسات التعليمية واستقبال منتسبيها للتعريف بالإمكانيات التكوينية بها،
  • التعريف بمجال تدخّل المؤسّسة في طب الغوص لدى الهياكل الاستشفائية العمومية والخاصة والأطباء الخواص،
  • ربط الصلة مع الأوساط المهنية لتحديد حاجياتها من خرّيجي المؤسّسة،
  • ربط الصلة بالمؤسسات والمنظمات الناشطة في المجال على المستوى الوطني والدولي وبلورة برنامج وأنشطة تعاون معها.

ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة الفرعية على:

  1. مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
  2. مصلحة العلاقة مع المحيط الخارجي،
  3. مصلحة الإعلام والتوجيه.

القسم الخامس – الإدارة الفرعيّة للأنشطة البحريّة

الفصل 10 – تُكلّف الإدارة الفرعيّة للأنشطة البحريّة خاصّة بما يلي:

  • إسناد أنشطة الغوص،
  • المساهمة في تكوين الغواصين في مجالات الغوص الذاتي وغوص الإمدادات السطحية والغوص بالجرس،
  • برمجة أشغال صيانة الوحدات العائمة والزوارق.

ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة الفرعية على:

  1. مصلحة الوحدات البحرية لإسناد أنشطة الغوص،
  2. مصلحة الزوارق.

القسم السادس – مصلحة طبّ الغوص

الفصل 11 – يُسيّر مصلحة طبّ الغوص ضابط طبيب تابع للسلك الاستشفائي الصحي العسكري يتمّ تعيينه بمقتضى مقرر من وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح من مدير عام الصحة العسكرية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتتمثّل مهام هذه المصلحة خاصة في ما يلي:

  • إجراء فحوصات الصلوحية الطبّية الأوّلية والدورية للغواصين الراجعين بالنظر للمؤسّسة،
  • التصريح بالصلوحية الطبّية للغوص بعنوان الاحتراف لفائدة المتكوّنين،
  • توفير الإسناد الصحي المتخصّص لأنشطة الغوص في إطار التكوين والتدريب،
  • معالجة الأمراض والإصابات المهنية المتعلقة بالغوص،
  • المساهمة في تكوين الغواصين المتكوّنين في مجالات فيزيولوجيا الغوص والإسعافات الأولية وتشغيل صناديق الضغط،
  • معالجة حوادث الغوص والمداواة بواسطة صناديق الضغط حسب مجالات تدخّل المؤسّسة.

الفصل 12 – يُسيّر كل إدارة مدير يُسمّى من بين الضباط السامين التابعين لجيش البحر بمقتضى مقرّر من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يُسيّر كل إدارة فرعية كاهية مدير يُسمّى من بين الضباط التابعين لجيش البحر بمقتضى مقرّر من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

باستثناء مصلحة طب الغوص، يُسيّر كل مصلحة رئيس مصلحة يُسمّى من بين الضباط التابعين لجيش البحر بمقتضى مقرّر من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

البــاب الثالث – في المجالس الاستشاريّة

الفصل 13 – تشتمل المجالس الاستشارية للمؤسّسة على ما يلي:

  • مجلس بيداغوجي،
  • مجلس القسم،
  • مجلس التأديب.

القسم الأوّل – المجلس البيداغوجي

 

الفصل 14 – يتولّى المجلس البيداغوجي إبداء الرأي خاصّة في ما يلي:

  • المسائل المتعلّقة ببرامج التكوين وسير الدروس والامتحانات،
  • المسائل المتعلقة بتنظيم وسير التكوين بالمؤسّسة وتقييمه،
  • التدابير التي من شأنها المساهمة في تطوير وتحيين مناهج التكوين وتحسين ظروف السلامة وصيانة التجهيزات والمحافظة على النظام داخل المؤسّسة،
  • إحداث اختصاصات غوص أخرى بالمؤسّسة ودراسة مشاريع اتفاقيات التكوين والتعاون مع الهياكل والمؤسّسات العموميّة والخاصّة.

الفصل 15 – يترأس المجلس البيداغوجي المدير العام للمؤسّسة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • مدير التكوين،
  • مديرو التربصات،
  • كاهية مدير البرمجة والتكوين، مقرر.

ويمكن لرئيس المجلس البيداغوجي دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول الأعمال، على أن تكون مشاركته بصفة استشارية.

الفصل 16 – ينعقد المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه أو من ثلثيْ أعضائه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. ولا تكون الاجتماعات قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتولى رئيس المجلس توجيه استدعاء مرفق بجدول الأعمال لكلّ الأعضاء عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

تُدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر جلسات تحرر آنيا وتحال إلى سلطة الإشراف في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الاجتماع.

القسم الثاني – مجلس القسم

الفصل 17 – يتولى مجلس القسم تقييم نتائج الامتحانات والتصريح بنتائج ختم التكوين، والنظر في حالات الإقصاء المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمؤسّسة.

تُدوّن مداولات مجلس القسم في محاضر جلسات تحرر آنيا وتحال إلى سلطة الإشراف للمصادقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الاجتماع.

الفصل 18 – يترأس مجلس القسم المدير العام للمؤسّسة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • مدير التكوين،
  • مديرو التربصات،
  • المدرّسون المعنيّون،
  • كاهية مدير البرمجة والتكوين، مقرر.

القسم الثالث – مجلس التأديب

الفصل 19 – تُضبط إجراءات الإحالة على مجلس التأديب والضمانات المقررة للمتكونين والعقوبات التي يمكن تسليطها بمقتضى النظام الداخلي للمؤسّسة الذي يتمّ ضبطه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

وينظر مجلس التأديب في كل مخالفة للنظام الداخلي والتراتيب الجاري بها العمل التي يرتكبها المتكوّن داخل المؤسّسة أو خارجها أثناء متابعته لتربصات بالمؤسسات التعليمية والاقتصادية خلال فترة التكوين وذلك بناء على قرار معلّل من الجهة المختصّة.

الفصل 20 – يترأّس مجلس التأديب المدير العام للمؤسّسة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • مدير التكوين،
  • مديرو التربصات،
  • المدرّسون المعنيّون،
  • ممثل عن المتكوّنين منتخب في بداية كلّ سنة تكوينيّة،
  • رئيس مصلحة المراقبة والتقييم، مقرّر.

ويُمكن لرئيس مجلس التأديب دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره، وتكون مشاركته في أعمال المجلس بصفة استشارية.

الفصل 21 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه في أجل لا يتعدّى سبعة (7) أيّام من تاريخ رفع تقرير الإحالة، ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثان في ظرف أسبوع بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ومن بينهم وجوبا الممثل عن المتكونين.

وفي صورة عدم اكتمال النّصاب في الاجتماع الثاني يقع تأجيله إلى حين توفّر عدد الأعضاء المطلوب.

يُدلي المجلس بآرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. تُضمّن مداولات المجلس بمحضر جلسة يمضيه الأعضاء الحاضرون بالمجلس ويعرض على سلطة الإشراف مصحوبا بالتقارير المتعلّقة بكلّ مسألة تم درسها.

البــاب الرابع – في التنظيم المالي

الفصل 22 – تتكوّن ميزانيّة المؤسّسة من موارد ونفقات:

  1. تتكوّن موارد المؤسّسة من:
  • المنح التي تُسندها الدولة للتسيير والاستثمار في إطار ميزانيّة الدولة،
  • المداخيل المُتأتّية من الخدمات التي تسديها المؤسّسة وممتلكاتها،
  • المقابيض المُتأتّية من رسوم التسجيل والتأمين،
  • الهبات والوصايا بعد ترخيص سلطة الإشراف،
  • جميع المداخيل المرخص فيها قانونا والتي تندرج ضمن أنشطة المؤسّسة.
  1. تتكون نفقات المؤسّسة من:
  • نفقات تسيير المؤسّسة،
  • نفقات الاستثمار،
  • نفقات تأجير إطارات التكوين،
  • جميع النّفقات الأخرى التي تندرج ضمن مهام المؤسّسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 23 – يتمُّ تعيين عون محاسب لدى المؤسّسة، يكلّف بتنفيذ عمليات القبض والدفع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 24 – تُضبط تعريفات مختلف الخدمات التي تسديها المؤسّسة بمقابل بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالماليّة.

البــاب الخامس – في إشراف الدولة

الفصل 25 – تمارس الدولة إشرافها على المؤسّسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلّقة بالمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة.

البــاب السادس – أحكام مختلفة

الفصل 26 – في صورة حلّ المؤسّسة المُحدثة بمقتضى هذا الأمر ترجع ممتلكاتها للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.

تونس في 11 جانفي 2024.

 

 

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:48
تاريخ النص:2024-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:009
تاريخ الرائد الرسمي: 2024-01-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.