احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

أمر عدد 4555 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 4 أفريل 1884 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بتونس،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 مارس 1896 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بصفاقس،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 مارس 1896 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بقفصة،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 مارس 1896 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بقابس،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 فيفري 1897 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بسوسة،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 23 ماي 1898 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بالكاف،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 جوان 1956 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بصفاقس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية ببنزرت،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بتونس،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسوسة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 899 لسنة 1976 المؤرخ في 21 أكتوبر 1976،

وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1961 المؤرخ في 9 سبتمبر 1961 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بالقصرين،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 1975 المؤرخ في 16 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،

وعلى الأمر عدد 898 لسنة 1976 المؤرخ في 21 أكتوبر 1976 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالكاف،

وعلى الأمر عدد 1313 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بقفصة،

وعلى الأمر عدد 667 لسنة 1988 المؤرخ في 26 مارس 1988 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بقابس،

وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 1999 المؤرخ في 11 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث محكمة استئناف ببنزرت،

وعلى الأمر عدد 1806 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بإحداث ثلاث محاكم ابتدائية ومحكمتي ناحية تابعتين لها،

وعلى الأمر عدد 2222 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين،

وعلى الأمر عدد 3771 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسيدي بوزيد،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ينقح عنوان الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المشار إليه أعلاه وذلك كما يلي :

“أمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد”.

الفصل 2 – تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المشار إليه أعلاه وذلك كما يلي :

الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) : أحدثت دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بكل محكمة ابتدائية منتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد.

الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ديسمبر 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:4555
تاريخ النص:2014-12-29
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2015-01-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:60 - 61

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.