نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين
وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين لجيش البر وخاصة الفصل 15 الفقرة الأخيرة منه.
وعلى رأي وزير المالية
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – نقحت الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 كما يلي:
” على أن ضباط الصف التلامذة الناجحين في امتحان التخرج لبعض المدارس العليا أو المتحصلين على شهائد جامعية يقع ضبطها من طرف وزير الدفاع الوطني يمكن أن تقع تسميتهم مباشرة برتبة ملازم أول بالجيش”
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 1971.
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne.
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires
Vu le décret n°67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier des militaires de l'armée de terre et notamment son article 15 (dernier paragraphe)
Vu l'avis du ministre des finances ;
Sur la proposition du ministre de la défense nationale.
Décrétons :
Article premier - Le dernier paragraphe de l'article 15 du décret sus- visé n°67-156 du 31 mai 1967, est modifié comme suit :
« Toutefois, les sous- officiers - élèves ayant satisfait aux examens de sortie de certaines grandes écoles ou obtenus certains diplômes universitaires dont la liste sera arrêté par le ministre de la défense nationale, peuvent être nommés directement au grade de lieutenant d'active ».
Art. 2 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 16 octobre 1971.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.