احدث القوانين

>

أمر عدد 375 لسنة 1971 مؤرخ في 16 أكتوبر 1971 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين

وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين لجيش البر وخاصة الفصل 15 الفقرة الأخيرة منه.

وعلى رأي وزير المالية

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقحت الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 كما يلي:

” على أن ضباط الصف التلامذة الناجحين في امتحان التخرج لبعض المدارس العليا أو المتحصلين على شهائد جامعية يقع ضبطها من طرف وزير الدفاع الوطني يمكن أن تقع تسميتهم مباشرة برتبة ملازم أول بالجيش”

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 1971.

صنف النص:أمر
عدد النص:375
تاريخ النص:1971-10-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:1971-10-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1383 - 1383

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.