احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 3510 لسنة 2009 مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بإحداث ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وطرق سيره،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 وبالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1421 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد،

وعلى الأمر عدد 135 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس قسم ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للديوان بعد موافقة سلطة الإشراف.

الفصل 2 – تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الشروط التالية :

  • يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان.
  • يجب أن يكون المترشح مرسما.
  • أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.
  • يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :

الوظيفة

الشروط الدنيا

رئيس قسم

يجب على المترشح لخطة رئيس قسم أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

  • أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية سنتان على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.
  • أو متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو ما يعادلها وله أقدمية خمس سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.
  • أو متحصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها وله أقدمية عشر سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.

رئيس مصلحة

يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

  • أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية سنتان على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.
  • أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية خمس سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل مع توفر شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.
  • أو متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو ما يعادلها وله أقدمية سبع سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام ومترسما بالصنف 9 من سلك الإطارات، أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس قسم لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو ما يعادلها.

كاهية مدير

يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

  • أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية سبع سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام، أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها.
  • أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية عشر سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام، أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.

مدير

يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

  • أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية اثنتا عشرة سنة على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام، أو باشر الخطة الوظيفية لكاهية مدير لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها.
  • أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام أو باشر الخطة الوظيفية لكاهية مدير لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.

الفصل 3 – ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.

ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.

إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع بالمنح وبالامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :

  • أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
  • وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.

الفصل 5 – ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر بصفة آلية في الحالات التالية :

  • التكليف بخطة وظيفية أخرى،
  • الإلحاق،
  • النقلة،
  • القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
  • انتهاء مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
  • الإحالة على عدم المباشرة،
  • الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة.

الفصل 6 – يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية بمقتضى مقرر من المدير العام بعد موافقة سلطة الإشراف لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس قسم ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير مع إمكانية تخفيض مدة الأقدمية المطلوبة بسنة واحدة.

وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.

ولا تحتسب فترة نيابة الخطط الوظيفية في مدة الأقدمية الدنيا المشترطة لإسناد الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر.

الفصل 7 – يحتفظ الأعوان في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية وبجميع المنح والامتيازات التي تخولها لهم، وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.

الفصل 8 – وزير العدل وحقوق الإنسان مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:3510
تاريخ النص:2009-11-09
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2009-11-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3550 - 3552

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.