احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 3247 لسنة 2006 مؤرخ في 12 ديسمبر 2006، يتعلق بضبط مواصفات ومكونات وشاح رئيس البلدية وكيفية حمله.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منه القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في الفصل 63 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يحمل رئيس البلدية في المناسبات الرسمية وشاحا وفق المواصفات والمكونات وكيفية الحمل التي يضبطها هذا الأمر.

الفصل 2 – يكون الوشاح من قماش حريري ويحدد طوله بمترين وعرضه بثلاثة عشر سنتمترا ويتكون من شريطين متساويين ومتلاصقين، أحدهما من اللون الأحمر والثاني من اللون الأبيض ومن نقس المواصفات الفنية للوني علم الجمهورية التونسية.

الفصل 3 – يتم حل الوشاح على الكتف الأيمن ويكون اللون الأحمر يمين اللون الأبيض ويوثق طرفا الوشاح على مستوى الخصر الأيسر بواسطة صفيحة من البرنز دائرية الشكل يساوي قطرها خمسين مليمترا وتحتوي على طغراء الجمهورية.

الفصل 4 – وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:3247
تاريخ النص:2006-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2006-12-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4307 - 4307

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.