احدث القوانين

>

2. التونسيين المقيمين بالخارج

أمر عدد 2978 لسنة 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2218 لسنة 2005 المؤرخ في 17 أوت 2005 المتعلق بتسمية وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تتمثل المهمة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع وفئاته وأجياله ودعم الرفاه الاجتماعي من خلال المساهمة في تكريس قيم العمل والتعويل على الذات في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية وتعليم الكبار والإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والسكن الاجتماعي.

الفصل 2 – بهدف إنجاز المهمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالمشمولات التالية:

– رصد ودراسة وتقييم الظواهر الاجتماعية على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية والاستشارات في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر،

– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية واقتراح الإصلاحات الضرورية بما يمكن الحكومة من تنفيذ سياستها الاجتماعية وتطويرها لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي،

– وضع البرامج الهادفة إلى تنمية وتجذير مبادئ التضامن والتكافل وضمان تكافئ الفرص ومقاومة كل أشكال الإقصاء والتهميش الاجتماعي،

– دعم وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي لتفعيل دورها كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،

– دعم مشاركة مكونات المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ سياسة الدولة في المجالات الراجعة لها بالنظر،

– المساهمة في إعداد برامج التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية والدولية التي تهم مجالات تدخل الوزارة ومتابعة تنفيذها والسعي إلى استثمار الخبرة التونسية الحاصلة في هذه المجالات،

– المساهمة مع الهياكل المعنية في الإحاطة بالمؤسسات والمستثمرين والمصدرين،

– المساهمة في النهوض بالإعلام والاتصال الاجتماعي.

الفصل 3 – تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال الشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية بالسعي إلى تحسين ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية من خلال تطوير تشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والمصالحة ودعم وظائف وأجهزة تفقد الشغل وتفقد طب الشغل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية والنهوض بإنتاجية المؤسسة والحوار الاجتماعي والمحافظة على السلم الاجتماعية وتدعيمها بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي هذا المجال فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تكلّف خاصة:

– بتطوير تشريع الشغل وملاءمته مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

– بدراسة معايير العمل الدولية والإقليمية وإعداد ملفات المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،

– بالنهوض بالحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية،

– بمراقبة تطبيق تشريع الشغل وتسوية نزاعات الشغل ودعم آليات المصالحة،

– بضبط سياسة الأجور وترشيد أنظمة التأجير والتصنيف المهني،

– بتصور واقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بالإنتاجية والعمل على تنفيذها،

– بتحفيز العمال المتميزين بروح المبادرة والإبداع وتحسين الإنتاجية والمؤسسات المتميزة بمجهودها المتواصل لتحسين ظروف العمل والرقي بمواردها البشرية وكذلك اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة لمساهمتها في دعم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة،

– بالسهر على تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية وتدعيم الوقاية من الأخطار المهنية برصد ظروف الصحة والسلامة المهنية ومتابعتها ووضع استراتيجية وقائية ملائمة في الغرض،

– بتطوير المساعدة الفنية والطبية والبحث العلمي والتكوين والتحسيس في مجال الصحة والسلامة المهنية،

– بالمساهمة في الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية والمصدرين والمستثمرين الأجانب والعناية بمشاغلهم،

– بمساعدة المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية ظرفية أو هيكلية على تجاوز صعوباتها والمحافظة على مواطن الشغل بها.

الفصل 4 – تضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال الضمان الاجتماعي بمهمة وضع وتسيير منظومة الضمان الاجتماعي والسعي إلى تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية من خلال تفعيل وتطوير مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي لتشمل كل الأصناف الاجتماعية والمهنية على أساس مبدا التضامن بين الأفراد والأجيال وضمان ديمومة هذه الأنظمة.

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في هذا المجال بالخصوص:

– وضع التشريعات والبرامج الرامية إلى تطوير التغطية الاجتماعية لمختلف الشرائح المهنية،

– المساهمة في ضبط سياسة الضمان الاجتماعي والإحاطة الاجتماعية بالعمال وتنفيذها في إطار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

– متابعة التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي واقتراح الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على هذه التوازنات،

– دعم التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية التونسية بالخارج،

– وضع السياسة الاستثمارية لصناديق الضمان الاجتماعي،

– المساهمة في إعداد دراسات وبحوث في مجال الضمان الاجتماعي،

– السعي إلى الرقيّ بطرق وآليات تصرف صناديق الضمان الاجتماعي،

– تحسين الخدمات المقدمة في مجالات التأمين على المرض والتقاعد وبقية منافع الضمان الاجتماعي وتقريبها من المنتفعين،

– التنسيق مع الهياكل والأطراف المتدخلة في مجال التأمين على المرض.

الفصل 5 – تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال النهوض الاجتماعي بتصور وإعداد السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى ترسيخ مبدا تكافئ الفرص ومقاومة كل وضعيات الفقر والإعاقة والتشرد وفقدان السند والإهمال وعدم التكيف الاجتماعي والوقاية منها وتعمل على النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتوفير الرعاية الاجتماعية لها والسعي إلى إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وذلك خاصة بـ:

– إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج الاجتماعية الموجهة لكل الفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية،

– إبداء الرأي في تدخل مختلف القطاعات لفائدة الفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية. وتتم استشارة الوزارة وجوبا في كل المسائل المتعلقة بهذه الفئات،

– إعداد وضبط السياسة الوطنية في ميدان الدفاع الاجتماعي والسهر على تنفيذ البرامج الهادفة إلى القضاء على الأسباب المؤدية إلى الانحراف وعدم التكيف ورصد الظواهر الاجتماعية المستجدة واستشرافها والوقاية منها،

– المساهمة في إعداد البرامج الموجهة لفائدة الأطفال الجانحين وضبط الصيغ الملائمة لإعادة إدماجهم اجتماعيا،

– السهر على وضع البرامج والأنشطة لفائدة الأسر التي تعيش وضعيات صعبة ووقايتها من التفكك وتطوير قدراتها في الإحاطة بأفرادها،

– المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للناشئة المتمدرسة لوقايتها من مختلف مظاهر الإخفاق وعدم التكيف المدرسي وترسيخ السلوك الحضاري لديها،

– إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج الخاصة بالأشخاص المعوقين وذلك من خلال دعم الوقاية من الإعاقة وتعزيز سبل الرعاية الاجتماعية وتطوير برامج الإدماج لفائدتهم،

– المساهمة في إعداد سياسات الإدماج الوطنية في مجالات تربية وتعليم وتكوين وتشغيل الأشخاص المعوقين ودعم فرص اندماجهم في الحياة العامة،

– العمل على إنجاز برامج النهوض بالفئات المعوزة ومساعدتها ماديا واجتماعيا والسعي إلى إدماجها مهنيا عبر ترسيخ قيم التآزر والتعويل على الذات وتوظيف مختلف آليات الإدماج لفائدتها.

الفصل 6 – تضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال تعليم الكبار بالخصوص بوضع السياسات وخطط العمل والبرامج الرامية إلى القضاء على الأمية ونشر تعليم الكبار وذلك من خلال:

– المشاركة في تحديد التوجهات العامة والأهداف وصياغة البرامج التنفيذية لنشاط محو الأمية وتعليم الكبار،

– الإشراف على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج والمشاريع الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار،

– اقتراح وتطوير التشريعات المتصلة بمحو الأمية وتعليم الكبار،

– إعداد المناهج التربوية وتأليف الوسائل التعليمية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار،

– التنسيق بين كل الأطراف المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار وتفعيل دور الهياكل والآليات ذات العلاقة.

الفصل 7 – تكلّف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج باقتراح محاور استراتيجية الدولة في مجال التضامن الوطني والاجتماعي وتسهر على:

– وضع ومتابعة ومراقبة وتقييم إنجاز البرامج والمشاريع المدرجة في إطار التضامن الاجتماعي والوطني،

– ضمان التنسيق والتكامل في تدخلات مختلف البرامج والآليات ذات الطابع التضامني الموجهة إلى الفئات والمناطق المستهدفة.

الفصل 8 – تكلّف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بوضع استراتيجية الإحاطة الشاملة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج وبأسرهم المتبقية بتونس وتوثيق صلتهم بالوطن والدفاع عن حقوقهم وتدعيم فرص إدماجهم في بلدان الإقامة وتشريكهم في مجهود التنمية الوطنية وتنسيق تدخلات مختلف الهياكل في هذا المجال وذلك خاصة من خلال:

– وضع وتنفيذ برامج للإحاطة الاجتماعية والثقافية الشاملة لفائدة كلّ فئات الجالية التونسية بالخارج وفقا لمميزاتها وحاجياتها وخصوصياتها بمختلف بلدان الإقامة ودعم أنشطة النسيج الجمعياتي التونسي بالخارج الهادفة إلى الإحاطة بالجالية وحمايتها،

– وضع وتنفيذ برامج إحاطة خاصة بالأسرة والمرأة المهاجرة والأجيال الجديدة للهجرة وحمايتها ودعم اندماجها ببلدان الإقامة مع المحافظة على تعلقها بمقومات الهوية التونسية،

– وضع وتنفيذ برامج خاصة بالكفاءات والنخب العلمية والثقافية والاقتصادية التونسية بالخارج تهدف إلى دعم مساهمتهم في مسيرة التنمية العلمية والاقتصادية والثقافية لبلدهم الأصلي،

– تطوير منظومة إعلام وتبليغ تعتمد الآليات الحديثة تمكن التونسيين بالخارج من مواكبة التطور الشامل للمجتمع التونسي،

– إنجاز دراسات وبحوث حول تطور خصائص الهجرة التونسية وأوضاع الجالية التونسية المقيمة بالخارج إضافة إلى رصد التحولات والمستجدات على مستوى سياسات الهجرة وإدماج المهاجرين على المستوى الإقليمي والدولي،

– تطوير ومتابعة علاقات التعاون والشراكة مع بلدان الإقامة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة،

– تنسيق تدخلات الوزارات والهياكل ذات العلاقة بالتونسيين بالخارج.

الفصل 9 – تكلّف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالمساهمة في ضبط السياسة العامة للدولة في مجال السكن الاجتماعي والسهر على تنفيذها وتكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في هذا المجال بالخصوص بـ:

– المساهمة في برمجة ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في نطاق النهوض بالمساكن الاجتماعية أو في إطار التضامن الوطني،

– الإشراف على تدخلات هياكل الضمان الاجتماعي في مجال السكن.

الفصل 10 – تتولى الوزارة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية والمنظمات والتعاونيات والجمعيات المتدخلة في المجالات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 11 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975.

الفصل 12 – وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2005.

صنف النص:أمر
عدد النص:2978
تاريخ النص:2005-11-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2005-11-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3540 - 3542

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.