>

أ. البلديــات

أمر عدد 2537 لسنة 2012 مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية بوسالم من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى التقرير في خصوص ما شهده قطاع البلديات من صعوبات تسببت في تعطيل نشاطه،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يتم حل مجلس بلدية بوسالم من ولاية جندوبة.

الفصل 2 – تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بمهام المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم :

  • الهاشمي البنقاجي : رئيس،
  • أنيس الحميصي : عضو،
  • محمد سليم شيحي : عضو،
  • حبيب الزغلامي : عضو،
  • نجاح الشريف : عضو،
  • فتحي الشيحي : عضو،
  • محمد علي العقعوقي : عضو،
  • مولدي الجماعي : عضو،
  • سهام صكوحي : عضو،
  • وليد مسعودي : عضو،
  • رؤوف بن عبيد : عضو،
  • نادر حمراني : عضو،
  • إبتسام البوغنيني : عضو،
  • عاطف عشي : عضو،
  • هشام يعقوبي : عضو،
  • معز الطرخاني : عضو.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 19 أكتوبر 2012.

عدد النص:2537
تاريخ النص:2012-10-19
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2012-10-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2645 - 2645

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.