احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة

أمر عدد 2464 لسنة 2000 مؤرخ 30 أكتوبر 2000 يتعلق بتنقيح بعض أحام الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 8 من الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما يلي:

الفصل 8 (الفقرة الخامسة جديدة)

5- الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية.

الفصل 2 – ترتب الأبواب الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من العنوان الرابع من الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما يلي:

الباب الرابع – الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية

الباب الخامس (جديــد) – الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية.

الباب السادس (جديــد) – الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية.

الباب السابع (جديــد) – الإدارة العامة للشؤون القنصلية

الباب الثامن (جديــد) – إدارة التشريفات الدبلوماسية

الباب التاسع (جديــد) – إدارة الإعلام

الفصل 3 –

الباب الخامس (جديــد) – الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية

الفصل 28 (جديــد) – تعنى الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع البلدان الإفريقية ومنظمة الوحدة الإفريقية

تشتمل هذه الإدارة العامة على:

1) إدارة العلاقات مع بلدان إفريقيا المكلفة بمعالجة ومتابعة مسائل التعاون السياسي والاقتصادي والمالي والفني والعلمي والثقافي مع بلدان إفريقيا وتشتمل على:

– الإدارة الفرعية للعلاقات مع بلدان إفريقيا التي تشتمل على:

  • قسم بلدان غرب ووسط إفريقيا،
  • قسم بلدان شرق وجنوب إفريقيا

2) إدارة العلاقات مع منظمة الوحدة الإفريقية المكلفة بمعالجة وبمتابعة المسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بالعلاقات مع منظمة الوحدة الإفريقية وتشتمل على:

– الإدارة الفرعية للعلاقات مع منظمة الوحدة الإفريقية التي تشتمل على:

  • قسم منظمة الوحدة الإفريقية،
  • قسم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا،
  • قسم المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر.

الفصل 5 – وزيرا الشؤون الخارجية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:2464
تاريخ النص:2000-10-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:2000-11-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2792 - 2793

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.