إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي المعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003 من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي المعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003 من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي المعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003 من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2007
Le contenu du protocol n'est pas publié au JORT
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le protocole de la cour de justice de l'union africaine, adopté à Maputo le 11 juillet 2003, par la deuxième session ordinaire de la conférence de l'union africaine,
Vu la loi n° 2007- 46 du 17 juillet 2007, portant approbation du protocole de la cour de justice de l'union africaine, adopté à Maputo le 11 juillet 2003, par la deuxième session ordinaire de la conférence de l'union africaine.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, le protocole de la cour de justice de l'union africaine, adopté à Maputo, le 11 juillet 2003, par la deuxième session ordinaire de la conférence de l'union africaine.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 août 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.