احدث القوانين

>

ب. الجهات

أمر عدد 196 لسنة 2024 مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسته العامة الافتتاحية

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 539 لسنة 2024 المؤرخ في 3 أفريل 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمنشور بالعدد 46 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 أفريل 2024.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يدعى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الجمعة 19 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الذي خصص له بباردو.

الفصل 2 – إلى حين انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.

الفصل 3 يتلو رئيس الجلسة العامة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الفصل 4 يؤدي أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليمين التالية بصورة جماعية:

“أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها”.

الفصل 5 – يكوّن المجلس في جلسته العامة الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

الفصل 6 – يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.

الفصل 7 – يقع انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبه ونائبته، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.

ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.

الفصل 8 – تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 9 – يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.

الفصل 10 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2024.

 

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:196
تاريخ النص:2024-04-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:2024-04-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.