احدث القوانين

>

الجزء XIII- الهجرة والتنقل

أمر عدد 1930 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة وضبط تنظيمه الإداري والمالي

 

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الخارجية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأولأحكام عامة

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية تكتسي صبغة إدارية أطلق عليها اسم “المرصد الوطني للهجرة” ويكون مقرها بتونس العاصمة.

تخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2 – يتولى المرصد الوطني للهجرة القيام بالمهام التالية :

  • رصد واقع الهجرة وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وطنيا ودوليا والعمل على تحيينها وتحليلها وتوثيقها وإرساء بنوك وقواعد معلومات في الغرض،
  • إنجاز البحوث والدراسات حول الهجرة واستشراف آفاقها المستقبلية،
  • التنسيق مع مختلف الأطراف والمؤسسات الوطنية المتدخلة،
  • المساهمة في تصور وتقييم البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بواقع المهاجرين وتعزيز روابطهم بالوطن ومساهمتهم في مجهود التنمية،
  • التعاون مع المنظمات الدولية والخبراء ومراكز البحوث المختصة في الهجرة،
  • إصدار منشورات دورية وظرفية حول الهجرة،
  • المشاركة في المنتديات والندوات الدولية والإقليمية وتنظيم ندوات التدريب والتكوين والملتقيات والتظاهرات حول الهجرة.

الباب الثاني – التنظيم الإداري

الفصل 3 –  تشتمل إدارة المرصد الوطني للهجرة على :

  • المديرية،
  • المجلس الإداري،
  • المجلس العلمي.

القسم الأول – المديرية

الفصل 4 – يسير المرصد الوطني للهجرة مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ويكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتصلة بمشمولاته ويمكن له تفويض جزء من مهامه وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويساعده في ذلك مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال والكاتب العام.

الفصل 5 – يكلف المدير العام خاصة بـ :

  • التسيير الإداري والمالي والفني للمرصد،
  • اقتراح النظام الداخلي للمرصد الذي يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية،
  • وضع برامج المرصد وتخطيط تنفيذها،
  • إعداد ميزانية المركز ومخطط تنميته،
  • تمثيل المرصد لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
  • رفع تقرير سنوي حول نشاط المرصد إلى سلطة الإشراف،
  • تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 6 – تكلف إدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال خاصة بــ :

  • القيام بدراسات وبحوث علمية واستشرافية وعمليات سبر آراء حول واقع وآفاق الهجرة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • رصد المؤشرات وتحيين وتحليل المعلومات والمعطيات المتصلة بالهجرة،
  • إعداد قاعدة بيانات جامعة وتركيز بنك للمعلومات حول الهجرة.

وتضم إدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال :

  • ‌أ. وحدة البحوث والدراسات وتشتمل على :
  • خلية البحوث والمتابعة الميدانية،
  • خلية التحاليل ومعالجة المعطيات.
  • ‌ب. وحدة الاتصال والتوثيق وتشتمل على :
  • خلية الاتصال،
  • خلية التوثيق والنشر.

ويسمى مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

ويسمى رئيس وحدة البحوث والدراسات ورئيس وحدة الاتصال والتوثيق بأمر وذلك باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند لهما رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

ويسمى رئيس خلية البحوث والمتابعة الميدانية ورئيس خلية التحاليل ومعالجة المعطيات ورئيس خلية الاتصال ورئيس خلية التوثيق والنشر بأمر وذلك باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند لهم رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 7 – يكلف الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمرصد خاصة بــ :

  • إعداد ميزانية المرصد ومتابعة تنفيذها،
  • العمل على حسن سير ومتابعة تقدم الأنشطة الموكولة للمرصد وضمان تطوير موارده،
  • تنسيق علاقة المرصد ببقية الهياكل الإدارية المعنية،
  • التصرف في الأعوان والمعدات والسهر على صيانتها.

ويسمى الكاتب العام بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني – المجلس الإداري

الفصل 8 – يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس إداري يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
  • ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة.

ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الإداري لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 9 – تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء الرأي خاصة حول :

  • مشروع الميزانية والحساب المالي وتقرير نشاط المرصد،
  • صفقات المواد والخدمات،
  • الشراءات والتفويتات والتبادل وتسويغ العقارات وكذلك قبول الهدايا والوصايا،
  • كل مسألة أخرى تتعلق بالتصرف وبتسيير المرصد يرى المدير العام فائدة في عرضها على المجلس.

الفصل 10 – يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة الإشراف القطاعي.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع المجلس الإداري.

ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء المجلس الإداري أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

ولا يمكن للمجلس الإداري أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة التعذر بعد استدعاء أولي يتم عقد جلسة ثانية في غضون الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.

ويبدي المجلس الإداري رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

ويكلف رئيس المجلس إطارا بالمرصد يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس وأحد أعضائه وتدون في سجل خاص ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.

القسم الثالث – المجلس العلمي

الفصل 11 – يساعد المدير العام للمرصد الوطني للهجرة في مهام الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات التقييمية أو الاستشرافية وفي المسائل ذات الصلة باختصاص المرصد مجلس علمي يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
  • ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي،
  • ممثل عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
  • ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،
  • ممثل عن ديوان التونسيين بالخارج،
  • ممثل عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
  • ثلاثة (3) خبراء في ميدان الهجرة.

يتم تعيين الأعضاء ممثلي الوزارات والهياكل المذكورة باقتراح من الوزارات أو الهياكل المعنية من بين ذوي الخبرة في مجال نشاط المرصد وتتم تسميتهم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 12 – تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة في :

إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية المدرجة ضمن أنشطة المرصد،

اقتراح الأهداف وتخطيط البرنامج السنوي للأنشطة العلمية والبحوث للمرصد،

متابعة تقدم برامج الأنشطة التي هي بصدد الإنجاز وتقييم نتائجها،

إبداء الرأي في الصيغ النهائية للبحوث والدراسات والتقارير العلمية للمرصد،

الإجابة عن كل طلب رأي علمي مقدم من طرف وزير الشؤون الاجتماعية.

ويمكن للمجلس العلمي كذلك أن يتقدم بكل توصية أو اقتراح قصد النهوض بواقع المهاجرين.

الفصل 13 – يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو من نصف أعضائه على الأقل لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل رئيسه. ويتم توجيه الاستدعاءات والجدول إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. ويتولى أحد إطارات المرصد مهمة كتابة المجلس العلمي.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 14 – تتكون موارد المرصد من :

  • اعتمادات من ميزانية الدولة،
  • المداخيل المتأتية من نشاط المرصد،
  • الأموال الممنوحة للمرصد من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المرصد،
  • الهبات والعطايا بترخيص من سلطة الإشراف،
  • الموارد المختلفة وكل مقابيض أخرى مرخص فيها قانونيا.

الفصل 15 – تشتمل مصاريف المرصد على :

  • مصاريف التسيير،
  • المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المرصد.

الفصل 16 – يتم تعيين عون محاسب لدى المرصد الوطني للهجرة وهو مكلف بعمليات القبض والدفع للمرصد طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 17 – وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2014.

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:1930
تاريخ النص:2014-04-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2014-06-06

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.