إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصة على الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصنــــــاعية والتجارية والشركــــــات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول – الإحداث والمهام
الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية يطلق عليها اسم “ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية “ويكون مقرها تونس العاصمة وتخضع لأحكام القانون التجاري ما لم تكن مخالفة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 2 – تتمثل مهمة الديوان خاصة في:
الباب الثاني – التنظيم الإداري
القسم الأول – المدير العام
الفصل 3 – يسيّر الديوان مدير عام تتم تسميته بأمر ويتم تأجيره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وهو مكلف باتخاذ جميع القرارات في المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته، ويكلف خاصة بما يلي:
الفصل 4 – يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان ويتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم وإنهاء مهامهم وإسناد الخطط الوظيفية طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني – مجلس المؤسسة
الفصل 5 – يساعد المدير العام في أداء مهامه مجلس مؤسسة يتولى النظر في المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:
وبصفة عامة ينظر مجلس المؤسسة في كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الديوان تعرض عليه من قبل المدير العام.
تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّز التنفيذ:
الفصل 6 – يرأس المدير العام مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الفني لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس.
يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من مدير الديوان الرئاسي بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
الفصل 7 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع النقاط التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية بعد دعوة ثانية في ظرف عشرة (10) أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول أعماله.
لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس المجلس أعلاه إعلام سلطة الإشراف بهذا الغياب أو التفويض خلال فترة 10 أيام التي تلي الاجتماع.
ويكلف المدير العام إطارا من الديوان ينتمي إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض، وتمضى هذه المحاضر من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس.
وتعد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.
توجه نسخ من محضر جلسة مجلس المؤسسة في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اجتماعه إلى مصالح رئاسة الجمهورية.
الباب الثالث – التنظيم المالي
الفصل 8 – يضبط مدير عام الديوان الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في آجل أقصاه 31 أوت من كل سنة.
ويضبط المدير العام عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
الفصل 9 – تشمل ميزانية تصرف الديوان الموارد والنفقات التالية:
وبصفة عامة كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتتكون ميزانية استثمار الديوان من الموارد والنفقات التالية:
ولا يجوز للديوان إبرام عقود القروض برهن إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من سلطة الإشراف القطاعي.
الفصل 10 – تمسك حسابية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، وتبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للديوان القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة للنظر فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء التقرير المعد للغرض من طرف مراجع الحسابات.
الباب الرابع – إشراف الدولة
الفصل 11 – يتمثل إشراف رئاسة الجمهورية على الديوان في ممارسة الصلاحيات التالية:
كما تتولى رئاسة الجمهورية دراسة المسائل التالية:
تقع إحالة هذه الوثائق من مصالح رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها، قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يتعيّن على الديوان أن يمد رئاسة الجمهورية بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، وفي أجل لا يتجاوز خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إعدادها بالوثائق التالية:
الفصل 12 – يمدّ الديوان رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
الفصل 13 – يمدّ الديوان رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية.
وتحتوي البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
الفصل 14 – يمد الديوان الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط بعقود البرامج وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة.
الفصل 15 – يعين لدى الديوان مراجع حسابات ومراقب دولة يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 – تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة الديوان العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامه ويتم هذا الإسناد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط قائمة جرد في المكاسب المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويتم تقدير قيمتها من طرف لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة وسلطة الإشراف القطاعي.
الفصل 17 – في صورة حل ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية تتم إحالة ممتلكاته والتزاماته إلى الدولة.
الفصل 18 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2024.
Chapitre premier – Création et fonctions
Article premier – Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est soumis à la tutelle de la Présidence de la République, dénommé l’office des logements des personnels de la Présidence de la République, son siégé est fixé à Tunis. Il est régi par la législation commerciale, à moins qu’elles ne soient contraires à la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics. Art. 2 – L’Office a notamment pour mission :Chapitre II – L’organisation administrative
Section première – Le directeur général
Art. 3 – L’Office est dirigé par un directeur général nommé par décret. Sa rémunération est fixée conformément aux règlements en vigueur. Il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions. Il est notamment chargé de :Section 2 – Le conseil d'entreprise
Art. 5 – Le directeur général est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un conseil d’entreprise qui est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :Chapitre III – Organisation financière
Art. 8 – Le directeur général de l'Office arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et le schéma de financement des projets d'investissement au plus tard le 31 août de chaque année et le présente au conseil d'entreprise. Le directeur général établit le contrat d’objectifs et le présente au conseil d'entreprise au plus tard à la fin du mois d’octobre de la première année de la période du plan de développement. Art. 9 – Le budget de fonctionnement de l’Office comprend les ressources et les dépenses suivantes :Chapitre IV – Tutelle de l'Etat
Art. 11 – La tutelle de la Présidence de la République sur l'Office consiste en l'exercice des attributions ci-après :الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.