إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992.
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى راي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يقع تأجير المكلفين بالقيام بحصص تدريس بمختل شعب التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء كما يلي:
الرتب |
مقدار ساعة التدريس |
̶ استاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر ̶ قاض في الرتبة الثالثة ̶ كتصرف عام أو متصرف رئيس والرتب الموازية |
خمسة عشر (15) دينارا |
̶ أستاذ مساعد تعليم عال ̶ قاض من الرتبة الثانية |
إثني عشر دينارا |
̶ مساعد تعليم عال ̶ قاض من الرتبة الأولى لا تقل أقدميته عن 5 سنوات ̶ متصرف لا تقل أقدميته عن 5 سنوات والرتب الموازية مع نفس الأقدمية |
سبعة دنانير وخمسمائة مليم (7500) |
الفصل 2 – يقع تأجير الأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للقضاء كما يلي:
بيان الأعمال |
مقدار الأعمال |
إصلاح أوراق الامتحانات والمناظرات |
دينار وثلاثمائة مليم (1.300) للورقة الواحدة |
تأطير رسالة ختم الدراسة |
ستون (60) دينارا للرسالة الواحدة |
المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية ومداولات لجان المناظرات والامتحانات ومناقشة رسائل التخرج والوثائق الاخرى الموازية |
ستة (6) دنانير للساعة الواحدة |
المشاركة في حراسة الاختبارات الكتابية والشفاهية للمناظرات والامتحانات وأعمال فرز ملفات الترشحات للمناظرات وغيرها |
دينار واحد (1) للساعة الواحدة |
الفصل 3 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 1999.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.