احدث القوانين

>

9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة

أمر عدد 1266 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وضبط تركيبة تلك اللجنة وطرق سيرها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام المصادق عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والشؤون الخارجية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والتضامن،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – أحدثت لدى وزارة الدفاع الوطني لجنة استشارية تسمّى “اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام“.

الفصل 2 – تتولى هذه اللجنة متابعة تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ودراسة كل المسائل المتعلقة بها وخاصة منها :

  • إنجاز وتحيين وإرسال التقرير السنوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة،
  • المشاركة في اجتماعات الدول الأطراف ومتابعة قراراتها وتوصياتها،
  • ربط الصلة بالدول الأطراف والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالاتفاقية،
  • ضبط الحاجيات التونسية من المساعدات المادية والتقنية اللازمة والمترتبة عن تطبيق الاتفاقية،
  • دراسة ملف ضحايا الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحروب وتحديد الجهة المعنية بمتابعته،
  • تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى وقاية المواطنين من مخاطر الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحروب.

الفصل 3 – يرأس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه، ويضبط جدول أعمالها.

تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزارة الأولى،
  • ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن.

كما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل هيئة أو شخص ذي كفاءة لحضور أشغالها بصوت استشاري.

يتمّ تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

وتتولى مصالح وزارة الدفاع الوطني مهام كتابة هذه اللجنة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام بطلب من رئيسها أو من ينوبه مرّة كل ستة أشهر وكلّما اقتضت الحاجة ذلك.

ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصورة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وعند عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يتم الاستدعاء إلى عقد جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 5 – تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 6 – الوزير الأول ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والشؤون الخارجية والدفاع الوطني والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والتضامن مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:1266
تاريخ النص:2003-06-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2003-06-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1978 - 1979

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.