احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 1245 لسنة 1984 مؤرخ في 20 أكتوبر 1984 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،

‏بعد اطلاعنا على القانون عدد 21 ‏لسنة 1983 ‏المؤرخ في 13 ‏ديسمبر 1983 ‏المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

‏وعلى الأمر عدد 342 ‏لسنة ته 1975 ‏المؤرخ في 30 ‏ماي 1975 ‏المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

‏وعلى الأمر عدد 113 ‏لسنة 1970 ‏المؤرخ في 9 ‏أفريل 1970 ‏المتعلق بأحداث اتفاقية عامة للمصالح الخارجية للإدارة الجهوية والمحلية،

‏وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1884 ‏المؤرخ في 20 ‏أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية وخاصة الفصل الخامس منه،

‏وعلى الأمر عدد 362 ‏ لسنة 1971 ‏المؤرخ في 8 ‏أكتوبر 1971 ‏المتعلق بضبط القانون الأساسي للإطارات المشتركة للإطارات المركزية،

‏وعلى الأمر عدد 364 ‏لسنة 1971 ‏المؤرخ في 89 ‏أكتوبر 1971‏ المتعلق بالمنح الخاصة بالخطط الوظيفية للإدارات المركزية وعلى جميع النصر التي نقحته أو تممته،

‏وعلى اقتراح الوزير الأول ووزير الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

و على رأي المحكمة الإدارية.

‏أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

الفصل الأول – أعضاء التفقدية العامة لوزارة الداخلية مكلفون تحت السلطة المباشرة لوزير الداخلية بتفقد كافة الاعوان والمصالح والمؤسسات العمومية والهيئات الراجعة بالنطر للوزارة أو للجماعات العمومية المحلية والقيام بالتفقد والأبحاث ذات العلاقة بعمل الهياكل الأمنية، بتكليف من وزير الداخلية[1].

‏ويقوم اعضاء التفقدية العامة لوزارة الداخلية ايضا بمراقبة الهيئات ببيع انواعها التي تلتقى بصفة مباسرة او غير مباشرة الى مساهمة مالية من الجماعات العمومية المحلية

الفصل 2 – كما يقومون بكل مهمة او بعث يكلفهم الوزير يقوم اعضاء التفقدية العامة لوزارة الداخلية بمهامهم طبقا لاذن بمأموريات تسلم لهم من طرف وزير الداخلية

‏يمنح أعضاء التفقدية العامة لوزارة الداخلية في نطاق المهام المعهود بها اليهم او السلطات وهم يتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع على الوثائق.

لا يمكن للمصالح العمومية والمؤسسات وجميع الهيئات الأخرى التي تقام بها مهمات التفقد المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه التمسك بالسر الصناعي تجاه أعضاء التفقدية العامة لوزارة الداخلية.

الفصل 3 – يتمتع أعضاء التفقدية العامة لوزارة الداخلية بحماية من كل التهديدات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثناءها.

وعلى الدولة أن تجبر لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات.

الفصل 4 – يشتمل سلك التفقدية العامة لوزارة الداخلية على الخطط الوظيفية الآتية :

̶ متفقد عام

̶ متفقد عام مساعد

̶ متفقد مساعد

‏تقع التسمية في مختلف هاته الخطط الوظيفية بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 5 – للمتفقد العام لوزارة الداخلية رتبة ومشمولات مدير عام للإدارة مركزية وهو يستفيد بالغرامات والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

الفصل 6 – يقع اختيار المتفقد العام ‏لوزارة الداخلية من بين الموظفين الذين قضوا على الأقل سنتين خدمات فعلية بخطة متفقد عام مساعد أو بخطة مماثلة.

الفصل 7 – للمتفقد العام المساعد لوزارة الداخلية رتبة ومشمولات مدير إدارة مركزية ويستفيد بنفس الغرامات والامتيازات الممنوحة لهذا الاخير.

الفصل 8 – يقع اختيار المتفقد العام المساعد لوزارة الداخلية من بين :

̶ الموظفين الذين قضوا ثلاث سنوات خدمات فعلية بخطة متفقد لوزارة الداخلية أو بخطة مماثلة.

̶ الموظفين الذين لهم رتبة متصرف رئيس أو رتبة مماثلة ولهم أقدمية ثلاث سنوات في الرتبة.

الفصل 9 – لمتفقد وزارة الداخلية رتبة ومشمولات كاهية مدير إدارة مركزية و بالغرامات والامتيازات الممنوحة لهذا الأخير.

الفصل 10 – يقع اختيار متفقد وزارة الداخلية من بين:

̶ ‏الموظفين الذين قضوا أربع سنوات خد مات فعلية بخطة متفقد مساعد لوزارة الداخلية أو بخطة مماثلة.

̶ ‏الموظفين الذين لهم رتبة متصرف مستشار أو رتبة مماثلة ولهم أقدمية اربع سنوات في الرتبة.

الفصل 11 للمتفقد المساعد لوزارة الداخلية رتبة ومشمولات رئيس مصلحة بإدارة مركزية ويستفيد بالغرامات والامتيازات المسندة لهذا الأخير.

الفصل 12 – يقع اختيار المتفقد المساعد لوزارة الداخلية من بين الموظفين الذين لهم رتبة متصرف في الرتبة مماثلة ولهم أقدمية خمس سنوات في هذه الرتبة وقضوا على الأقل عاما من الخدمات الفعلية ومتواصلة بوزارة الداخلية.

الفصل 13 نقح بمقتضى الأمر عدد 69 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 – حدد عدد الخطط الوظيفية التابعة للتفقدية العامة لوزارة الداخلية بما يلي :

̶ متفقد عام : واحد

̶ متفقد عام مساعد: 3 (ثلاثة)

̶ متفقد : 8 ‏(ثمانية)

̶ متفقد مساعد : 12 ‏(اثنى عشر)

الفصل 14 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 113 لسنة 1970 ‏المؤرخ في 2 ‏أفريل 1970.

الفصل 15 – الوزير الأول، وزير الداخلية ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ‏أكتوبر 1984.


[1] الفصل الأول – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 69 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:1245
تاريخ النص:1984-10-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:1984-10-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2425 - 2426

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.