احدث القوانين

>

أمر عدد 1017 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 1990 المؤرخ في 5 سبتمبر 1990 والأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي لإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 2168 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية ومستويات التأجير،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تنطبق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2168 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية ومستويات التأجير على الإطارات والأعوان المنتمين لمختلف رتب السلك الفرعي غير الخاضع للباس الزي النظامي التابع لسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح المشار إليها بالفصل 3 جديد من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000.

الفصل 2 يضبط تطابق درجات رتب السلك الفرعي الخاضع للباس الزي النظامي التابع لسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور للعسكريين وقوات الأمن الداخلي الواردة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 وفق بيانات الجدول التالي :

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبة

الدرجة

مستوى التأجير المطابق

أ

أ1

عقيد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مقدم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

رائد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

نقيب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

ملازم أول

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ2

ملازم

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

حارس رئيس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

حارس أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

حارس أول مساعد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

حارس سجون

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

الفصل 3 – يتم ترتيب إطارات وأعوان السلك الفرعي الخاضع للباس الزي النظامي الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر.

الفصل 4 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 بالنسبة إلى إطارات وأعوان السلك الفرعي الخاضع للباس الزي النظامي الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ الإطار أو العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

عقيد

03

11

مقدم

06

11

رائد

04

08

نقيب

08

11

ملازم أول

09

09

ملازم

03

03

حارس رئيس

08

13

حارس أول

08

11

حارس أول مساعد

10

15

حارس سجون

12

12

الفصل 5 مع مراعاة أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد يزول نهـــــائيا الانتفاع بغرامة تعــــويض المساهمات في نظام التقاعد عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتبة

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

حارس سجون

5

5

الفصل 6 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 754 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي لإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 7 وزيرا الداخلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 0200

صنف النص:أمر
عدد النص:1017
تاريخ النص:2000-05-11
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2000-05-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1147 - 1151

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.