إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وباقتراح من رئيسة الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يسمى السيدات والسادة:
الفصـل 2 – تسمى السيدة عائدة حمدي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مكلفة بالتعاون الدولي.
الفصـل 3 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2021.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – Sont nommés Mesdames et Messieurs:
Art. 2 – Madame Aida Hamdi est nommée secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, chargée de la coopération internationale.
Art. 3 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 octobre 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.