احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

أمر رئاسي عدد 52 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبية بالقيروان وضبط تنظيمها وطرق سيرها

 

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020 المتعلق بضبط شروط الانتماء إلى هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري ونظام تكوين أفرادها وتوظيفهم،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تُحدث بوزارة الدفاع الوطني وحدة تصرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبية بالقيروان توضع

تحت سلطة وزير الدفاع الوطني ويشار إليها فيما يلي بـ:”وحدة التصرف حسب الأهداف”.

الفصل 2 – يهدف مشروع المدينة الطبية بالقيروان خصوصا إلى:

  • تشييد مدينة مندمجة تتوفّر بها كل الاختصاصات الطبية،
  • تحسين البنية التحتية الصحية بمنطقة المشروع من خلال تركيز هياكل صحية وإستشفائية مدنية وعسكرية ومؤسسات تعليم عالي ومجمعات صناعية وتجارية وتجمعات سكنية ومشاريع مساندة
  • تقريب الخدمات من متساكني ولايات الجنوب والوسط الغربي،
  • خلق ديناميكية اقتصادية وتوفير مواطن شغل جديدة.

الفصل 3 – تتولّى وحدة التصرف حسب الأهداف، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، القيام بجميع العمليات في نطاق إنجاز مشروع المدينة الطبية بالقيروان وخاصة ما يتعلّق بـ:

  • وضع الخطوط المرجعية للدراسات المتعّلقة بالمشروع على أساس إحداث مدينة طبية مندمجة طبقا لما ورد بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي واستئناسا بالتجارب الشبيهة في العالم،
  • إعداد العناصر المرجعية وكراسات الشروط وكل الوثائق الإدارية والفنية اللازمة لاختيار مكاتب الدراسات،
  • تكليف مكتب أو مكاتب دراسات لإنجاز الدراسات المتعلّقة بالمشروع ومتابعة أعماله،
  • المصادقة على الدراسات الفنية للمشروع،
  • متابعة إنجاز أشغال التهيئة،
  • اختيار الشكل القانوني الملائم للهيكل الذي سيتولّى الإشراف على إنجاز المشروع ومتابعة تركيزه،
  • تحديد الأطراف الاقتصادية والعمومية المعنية بممارسة نشاطها بفضاءات المشروع،
  • اقتراح الإطار التشريعي والترتيبي لمختلف أوجه المعاملات بفضاءات المشروع،
  • وضع خطة للتعريف بالمشروع وتسويقه لجلب المستثمرين وطنيا ودوليا،
  • ربط العلاقات مع الهياكل الوطنية والأجنبية قصد مواصلة توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتركيز المشروع،
  • النظر في مطالب الانتصاب بفضاءات المشروع ودراستها، وبصفة عامة، دراسة كل مسألة تتصل بمشمولات وحدة التصرف حسب الأهداف يرى وزير الدفاع الوطني فائدة في عرضها عليها.

الفصل 4 – حددت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف بسنتين (2) تحتسب بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي، ويمكن التمديد فيها بسنة واحدة.

الفصل 5 – يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف طبقا للمقاييس التالية:

  • مدى احترام آجال تنفيذ المشروع، 
  • تقدم إنجاز مكونات المشروع ومدى استجابتها للأهداف المرسومة،
  • كلفة المشروع مقارنة بالتقديرات واستنادا إلى المقاييس المعتمدة،
  • نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات والالتزام بمقاييس الجودة،
  • الصعوبات التي اعترضت تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها،
  • مرجعية الدراسات والتدخّلات اللاحقة لتعديل المشروع.
    • رئيس المشروع له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

الفصل 6  تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف على الخطط الوظيفية التالية:

  • ثلاثة (3 ) إطارات لهم خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • عشرة (10 (إطارات لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 7 – تُحدث بوزارة الدفاع الوطني لجنة يرأسها وزير الدفاع الوطني وينوبه مدير عام الصحة العسكرية تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الرئاسي.

تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن رئاسة الجمهورية،
  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
  • ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
  • ممثل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
  • ممثل عن وزارة الصحة،
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان،
  • ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • ممثل عن وزارة البيئة،
  • ممثل عن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • ممثل عن الهيئة التونسية للاستثمار،
  • ممثل عن الوكالة العقارية الصناعية،
  • ممثل عن المجلس الجهوي بالقيروان.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيسة الحكومة باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

تتولى مصالح الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في إبداء رأيه فائدة لأشغال اللجنة وذلك بصفة استشارية.

الفصل 8 – يرفع وزير الدفاع الوطني عند انتهاء مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف تقريرا إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة حول نشاط الوحدة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جانفي 2022

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:52
تاريخ النص:2022-01-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2022-01-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.