احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 600 لسنة 2016 مؤرخ في 26 ماي 2016 يتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي

إن رئيس الحكومــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجبايــة المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولات النيابات الخصوصية لبلديات التضامن المنيهلة والمحمدية فوشانة وسيدي بوزيد وقابس وجرجيس والقصر والفوار،

وعلى رأي ولاة أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :

الفصل الأول – أحدثت بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي، تكون تسمياتها والمناطق التابعة لها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :

الولاية

المعتمدية

البلدية الجديدة

العمادات

العدد

اريانة

المنيهلة

المنيهلة

المنيهلة

5

الرفاهة

النصر

البساتين

15 أكتوبر

بن عروس

فوشانة

فوشانة

فوشانة

4

حي المستقبل

الهضاب

المغيرة

سيدي بوزيد

سيدي بوزيد الشرقية

الأحواز – الأسودة

الأحواز

5

الأسودة

الزيتونة

قارة حديد

عين رباو

قابس

قابس الغربية

بوشمة

بوشمة

1

قابس الجنوبية

تبلبو

تبلبو

4

المدو

ليماوة

الأمازير

مدنين

جرجيس

جرجيس الشمالية

البساتين

7

واد التياب

حسي الجربي

خوى الغدير

القريبيس

العقلة

شماخ

قفصة

القصر

لالة

لالة

1

قبلي

رجيم معتوق

رجيم معتوق

رجيم معتوق

2

الفصل 2 – يجب على كل بلدية أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط لحدودها الترابية.

الفصل 3 – وزير الشؤون المحلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:600
تاريخ النص:2016-05-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1689 - 1691

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.