احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 559 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية غار الملح من ولاية بنزرت

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 140 لسنة 1967 المؤرخ في 3 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية غار الملح،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية غار الملح،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة غار الملح بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش-أ)المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ)(X = 599845.91/ Y = 4116082.37) بالطريق الجهوية رقم 69 نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 103 ببئر الـقروس، برج عين قارة، نقطة الإرتفاع 216 بجبل الجوف، نقطتي الإرتفاع 198 و241، ثم النقطة ب) (X = 604854.48/Y = 4115075.33 ) على طريق الناظور.

من النقطة (ب) يواصل الحد طريقه بنفس الاتجاه مرورا بالناظور، ثم يتبع أعالي جبل الناظور مرورا بنقاط الإرتفاع 292، 253 و214 ثم يتبع أعالي جبل الدمينة مرورا بنقاط الإرتفاع 206، 202، 234، 253، 218، 117، 142، ثم بالنقطة ت) (X = 613682.62/ Y = 4114848.50) برأس الطرف.

شرقا: من النقطة (ت) يتبع الحد الشريط الساحلي لشاطئ سيدي علي المكي، مرورا بنقطة الإرتفاع 1 ثم يصل إلى النقطة ث)(X = 609350.23 / Y = 4111772.12) أين يحيط بميناء الصيد البحري ثم ببحيرة غار الملح في اتجاه الجنوب مرورا بالنقاط ج)( X = 608386.16 /Y= 4112257.39 )، (ح)(X = 606920.59 / Y = 4110048.69) و(خ)(X = 607771.66 / Y = 4107596.39)

جنوبا: مــن الــــنــــقـــطـــة (خ) يواصل الــحــد إتباعه لضفة بحيرة غار الملح مرورا بالنقاط (د)(X = 604439.97 / Y = 4108622.06)، ذ) (X = 604867.38 /Y = 4110069.20)، (ر)(X = 602522.09 / Y = 4109278.70) ثم (ز)(X = 601043.47 / Y = 4111326.39): نقطة إلتقاء وادي الخربة ببحيرة غار الملح.

من هنا يتبع الحد وادي الخربة في إتجاه الغرب مرورا بنقطة الإرتفاع 3، النقطة (س)(X = 599363.78 / Y = 4111599.92) على طريق ثم بالنقطة (ش)(X = 598398.14 / Y = 4111779.66) على الطريق الجهوية رقم 69.

غربا: من النقطة (ش) يتجه الحد نحو الشمال متبعا الطريق الجهوية رقم 69 مرورا بنقاط الارتفاع 33، 41، 74، 98، ثم نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية غار الملح في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:559
تاريخ النص:2018-06-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3096 - 3097

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.