احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 542 لسنة 2018 مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحبيب ثامر بوعطوش بولاية قابس

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد و القيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحبيب ثامر بوعطوش،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الحبيب ثامر بوعطوش بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش-أ)المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 529850.07 / Y = 3771641.14 متجها نحو الشمال الشرقي وصولا إلى نقطة الارتفاع 204، أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي مرورا بجبل الزبالة السودة، نقطتي الارتفاع 173 و325 برأس حشانة.

مـن هـنـا يـتـجـه الـحـد نـحـو الـشمال الشرقي عبورا بوادي الـدمـيرينة، نقطة الارتفاع 579، الـنـقطة (ب) ((X = 545347.47 / Y = 3774235.31، نـــقـــطـــة الارتـــفــــــــاع 268 ثـــم الـنـقـطـة (ت ((X = 550697.40 / Y = 3776683.46.من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الشرق مرورا بنقطتي الارتفاع 278 و249 بالحايرة.

شرقا: من نقطة الارتفاع 249 يتجه الحد نحو الجنوب الشـرقـي مــرورا بــوادي بـن عـوجـة، نـقـطـة الارتـفـاع 212 بـجـبـل الـسـمـاعـيـة، الـنـقـطـة (ث) ((X = 564318.45 / Y = 3768009.93 ونقطتي الارتفاع 285 و259 بجبل الهيدودي.

من هـنـا يـتـجـه الـحـد نـحـو الـجـنـوب الـشـرقـي عـابـرا سـبـخـة الـحـامـة وصـــــولا إلــــى الــنــقطة (ج) ((X = 573037.65 / Y = 3751082.00 أيـن يـتـجــــه جـنــــوبـــا مــــرورا بـــالـنـــقــــاط (ح) ((X = 573182.15 / Y = 3749889.05 و(خ ((X = 572686.54 /Y=3749079.33 ثم (د)) ((X = 572690.57 / Y = 3748621. على الطريق الوطنية رقم 16 والذي يتبعها نحو الـغـرب مـسـافـة 170 مـتـر تـقـريـبـا ثـم يـتـجـه نـحـو الـجـنـوب مـتـبـعـا طـريـقا حـتــى الـــنـــقـــطـــة (ذ ((X = 572480.57 / Y = 3747928.60.

مـن الــنــقــطــة (ذ) يـــــتــجــه الــحــد نــحــو الــجــنــوب الــغـــربــي حـــتى الــنــقــطــة (ر) ((X = 571709.78 / Y = 3747747.39 بوادي الحامة و الذي يتبعه في اتجاه الجنوب حتى النقطة (ز) ((X = 572355.64 / Y = 3741212.50.

جنوبا: مـن الـنـقـطـة (ز) يـتـجـه الـحـد نـحـو الـجـنـوب الـغـربـي مـتـبعـا وادي الـكـرارجـة ثـم يـمـر بـطـريـق في النقطة س (X = 565746.63 / Y = 3737527.91 و يتبع وادي بالراسف وصولا إلى السلسلة الجبلية الطباقة والذي يتبعها نحو الغرب مرورا بنقاط الارتفاع 414، 413، 408، 430، 423، 261، 476، 469 و يصل إلى وادي الحسان.

غربا: مـن هـنـا يـتـجـه الـحـد نـحـو الـشـمـال مسافة 2500 متر تقريبا حتى نقطة الارتفاع 396 ثم ينعرج نحو الغرب مسافة 2500 متر تقريبا ثم نحو الشمال مـرورا بـنـقـطـة الارتـفـاع 129 بـبـرج التمرة، الـنـقـطـة (ش) ((X = 530855.49 / Y = 3734505.00 بالطريق الوطنية رقم 16 ثم يتبع وادي نبش الذيب ويعبر شط الفجيج و يمر بنقطة الارتفاع 23 ثم يتبع وادي سوينية ويمر بنقطة الارتفاع 184 بجبل براني ثم يتبع وادي القصاب مرورا بنقطة الارتفاع 234 فنقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – يجب على بلدية الحبيب ثامر بوعطوش أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط المغلق الضابط للحدود المبينة أعلاه .

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جوان 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:542
تاريخ النص:2018-06-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3062 - 3063

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.