احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 484 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية رجيم معتوق بولاية قبلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير الداخلية المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية الفوار المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2016،

وعلى رأي والي قبلي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تضبط الحدود الترابية لبلدية رجيم معتوق بالخط متعدد الأضلاع المغلق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :

شمالا :

  • من النقطة “أ” الكائنة بمنطقة بئر حجيلة بإحداثيات (س = 383179، ص = 3699142) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ب” بإحداثيات (س = 390023، ص = 3701138).
  • من النقطة “ب” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ت” الكائنة شمال شرق الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين المطروحة وحزوة بإحداثيات (س = 405453، ص = 3710550) ثم يمر بالنقاط الموجودة بشط الجريد وهي النقطة “ث” بإحداثيات (س = 423602، ص = 3725711) والنقطة “ج” بإحداثيات (س = 430799، ص= 3731762).

شرقا :

  • من النقطة “ج” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة “ح” الكائنة في وسط شط الجريد بإحداثيات (س= 452986، ص= 3713231).

جنوبا :

  • من النقطة “ح” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة “خ” الكائنة بمنطقة السرة على مستوى العلامة الكلومترية رقم 241 بالطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق بإحداثيات (س = 438470، ص= 3695752).
  • من النقطة “خ” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “د” الكائنة ببير أم علي بإحداثيات (س = 431226، ص= 3685472).
  • من النقطة “د” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ذ” الكائنة في الحدود الفاصلة بين منطقتي الفايض وزميلة الجرو بإحداثيات (س= 426338، ص= 3681441).
  • من النقطة “ذ” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ر” الكائنة ببير الإبديدية بإحداثيات (س= 418352، ص= 3673814).
  • من النقطة “ر” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ز” الكائنة ببير الشيخ علي على مستوى الحدود التونسية الجزائرية بإحداثيات (س= 420106، ص= 3660937).

غربا :

  • من النقطة “ز” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة “س” الكائنة بمنطقة كركوبي بإحداثيات (س = 388954، ص = 3674942).
  • من النقطة “س” ينعرج الحد في اتجاه الشمال في خط مستقيم حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – يجب على بلدية رجيم معتوق أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 3 – يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية رجيم معتوق تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:484
تاريخ النص:2017-04-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.