احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

أمر حكومي عدد 127 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين حكومة الجمهورية التونسية ودولة قطر بشأن المساهمة في تمويل إنجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية “LTE” بوزارة الداخلية


نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاقية هبة بين حكومة الجمهورية التونسية ودولة قطر بشأن المساهمة في تمويل إنجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية “LTE” بوزارة الداخلية الممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم إبرام اتفاقية هبة بين حكومة الجمهورية التونسية ودولة قطر بشأن المساهمة في تمويل مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية “LTE” بوزارة الداخلية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:127
تاريخ النص:2017-01-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2017-01-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:340 - 340

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.