احدث القوانين

>

ب. وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 1225 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات و المنشآت و المؤسسات العمومية كما نقّح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرّخ في غرّة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرّخ في 29 جويلية 1996 وخاصّة الفصل 17 (جديد) منه والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرّخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرّخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلّق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرّخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرّخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي بأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – يتم تمديد العمل بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها لمدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

ويخص هذا التمديد الإطارات التي تقدمت بمطالب إدماج سابقا وإلى غاية 16 ديسمبر 2014 والمودعة بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.

الفصل 2 – وزيرة المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أكتوبر 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1225
تاريخ النص:2016-10-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:2016-11-01

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.