حول مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

ديكاف – مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن مكرس لتحسين أمن الدول وشعوبها في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

منذ تأسيسه في عام 2000 ، ساهم مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) في جعل السلام والتنمية أكثر استدامة من خلال مساعدة الدول الشريكة والجهات الفاعلة الدولية التي تدعم هذه الدول ، على تحسين إدارة قطاعها الأمني من خلال إصلاحات شاملة وتشاركية.

وهي تبتكر منتجات معرفية مبتكرة ، وتعزز المعايير والممارسات الجيدة ، وتقدم المشورة القانونية والسياساتية وتدعم بناء القدرات لأصحاب المصلحة في قطاع الأمن التابعين للدولة وغير التابعين لها.

يضم مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن 63 دولة عضو من بينهم تونس التي انضمت منذ جويلية 2011

وفي إطار تفعيل برامجه، يلتزم مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بجملة من المبادئ منها مبدأ الحياد والنزاهة والمشاركة المحلية والتناسب المحلي

: www.dcaf-tunisie.orgللحصول على المزيد من المعلومات حول مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف) يمكنكم تصفح الموقع الالكتروني للمركز www.dcaf.ch كما يمكنكم زيارة الموقع الخاص ببرامج المركز في تونس على العنوان التالي

معلومات التواصل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.